responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام نویسنده : مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث    جلد : 1  صفحه : 305



٥٤ ـ باب العتق والتدبير والمكاتبة

أروي عن العالم عليه السلام أنه قال : لا عتق إلا لمؤمن ، من أعتق رقبة مؤمنة ـ أنثى كانت أو ذكراً ـ أعتق الله بكل عضو من أعضائه عضواً منه من النار [١].

وصفة كتاب العتق : بسم الله الرحمن الرحيم ، ان فلان بن فلان أعتق فلاناً أو فلانة ، غلامه أو جاريته ، لوجه الله لا يريد منه جزاء ولا شكوراً ، على أن يقيم الصلاة ، ويؤتي الزكاة ، ويحج البيت ، ويصوم شهر رمضان ، ويتولى أولياء الله ، ويتبرأ من أعداء الله [٢].

ولا يكون العتق إلا لوجه الله خالصة ، ولا عتق لغير الله [٣].

ولا يمين في استكراه ، ولا على سكر ، ولا على عصبية ، ولا على معصية [٤].

والتدبير أن يقول الرجل لعبده أو لأمته : أنت مدبر في حياتي ، وحر بعد موتي ، على سبيل العتق لا يريد بذلك [٥] إلا ما شرحناه.

والمدبَر مملوك للمدبِر ، فإن كان مؤمناً لم يجز له بيعه ، وإن لم يكن مؤمناً جاز بيعه متى ما أراد المدبّر ، وما دام هو حي لا سبيل لأحد عليه.

ونروي أن المدبّر إذا باع المدبَّر ، أن يشترط على المشتري أن يعتقه عند موته.

والمكاتب حكمه في الرق والمواريث حكم الرق ، إلى أن يؤدي النصف من مكاتبته ، فإذا أدى النصف صارحكمه حكم الأحرار ، لأن الحرية إذا صارت والعبودية ،


[١] الفقيه ٣ : ٦٦ / ٢١٩ ، المقنع : ١٥٥ باختلاف في ألفاظه.

[٢] المقنع : ١٥٥ باختلاف يسير.

[٣] ورد مؤداه في المقنع : ١٥٧.

[٤] ورد مؤداه في الكافي ٧ : ٤٤٠ / ٤ ، والفقيه ٣ : ٢٣٥ / ١١٠٩.

[٥] في نسخة « ض » زيادة : « الاضرار ».

نام کتاب : الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام نویسنده : مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث    جلد : 1  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست