أروي عن العالم عليه السلام أنه قال : لا
عتق إلا لمؤمن ، من أعتق رقبة مؤمنة ـ أنثى كانت أو ذكراً ـ أعتق الله بكل عضو من أعضائه عضواً منه من النار [١].
وصفة كتاب العتق : بسم الله الرحمن
الرحيم ، ان فلان بن فلان أعتق فلاناً أو فلانة ، غلامه أو جاريته ، لوجه الله لا يريد منه جزاء ولا شكوراً ، على أن يقيم
الصلاة ، ويؤتي الزكاة ، ويحج البيت ، ويصوم شهر رمضان ، ويتولى أولياء الله ، ويتبرأ من أعداء الله [٢].
ولا يكون العتق إلا لوجه الله خالصة ، ولا
عتق لغير الله [٣].
ولا يمين في استكراه ، ولا على سكر ، ولا
على عصبية ، ولا على معصية [٤].
والتدبير أن يقول الرجل لعبده أو لأمته
: أنت مدبر في حياتي ، وحر بعد موتي ، على سبيل العتق لا يريد بذلك [٥]
إلا ما شرحناه.
والمدبَر مملوك للمدبِر ، فإن كان
مؤمناً لم يجز له بيعه ، وإن لم يكن مؤمناً جاز بيعه متى ما أراد المدبّر ، وما دام هو حي لا سبيل لأحد عليه.
ونروي أن المدبّر إذا باع المدبَّر ، أن
يشترط على المشتري أن يعتقه عند موته.
والمكاتب حكمه في الرق والمواريث حكم
الرق ، إلى أن يؤدي النصف من مكاتبته ، فإذا أدى النصف صارحكمه حكم الأحرار ، لأن الحرية إذا صارت والعبودية ،