responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام نویسنده : مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث    جلد : 1  صفحه : 302



٥٣ ـ باب اللباس وما يكره فيه الصلاة ، والدم والنجاسات ، وما يجوز فيه الصلاة

إعلم ـ يرحمك الله ـ أن كل شيء أنبتته الأرض فلا بأس بلبسه ، والصلاة فيه [١].

وكل شيء حل أكل لحمه ، فلا بأس بلبس جلده الذكي وصوفه وشعره ووبره وريشه وعظامه ، وإن كان الصوف والوبر والشعر والريش من الميتة وغير الميتة ـ بعد ما يكون مما أحل الله أكله ـ فلا بأس به [٢].

وكذلك الجلد ، فإن دباغته طهارته.

وقد يجوز الصلاة فيما لم تنبته الأرض ولم يحل أكله ، مثل : السنجاب ، والفنك ، والسمور [٣] ، والحواصل ، وإذا كان الحرير فيما لايجوز في مثله وحده الصلاة مثل : القلنسوة من الحرير ، والتكة من الابريشم ، والجورب والخفان والران [٤] وجاجيلك ، يجوز الصلاة فيه ولابأس به [٥].

وكل شيء يكون غذاء الإنسان في المطعم والمشرب ، من الثمر والكثر [٦] والسكر فلا يجوز الصلاة عليه ، ولا على ثياب القطن ، والكتان ، والصوف ، والشعر ، والوبر ، ولا على الجلد إلا على شيء لا يصلح للملبس فقط ، فهو مما يجوز وأحسن منه الارض إلا


[١] تحف العقول : ٢٥٢.

[٢] تحف العقول : ٢٥٢ باختلاف يسير.

[٣] ورد مؤداه في المقنع : ٢٤ ، وكذلك في الفقيه ١ : ١٧٠ عن رسالة أبيه. من « وقد يجوز الصلاة ... ».

[٤] الران : حذاء كالخف لاقدم له وهو أطول من الخف « القاموس المحيط ـ رين ـ ٤ : ٢٣٠ ».

[٥] ورد مؤداه في التهذيب ٢ : ٣٥٧ / ١٤٧٨ و ١٤٧٩ و ٣٥٨ / ١٤٨٢.

[٦] الكثر : جمّار النخل أو طلعه « القاموس المحيط ـ كثر ـ ٢ : ١٢٥ ».

نام کتاب : الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام نویسنده : مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث    جلد : 1  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست