واعلم أن الوصية حق واجب على كل مسلم ، ويستجب
أن يوصي الرجل لقرابته ممن لايرث شيئاً من ماله ـ قل أم كثر ـ وإن لم يفعل فقد ختم عمله بالمعصية
[١].
ومن أوصى بماله أو ببعضه في سبيل الله ـ
من حج أو عتق أو صدقة أو ما كان من أبواب الخير ـ فإن الوصية جائزة لا يحل تبديلها ، لأن الله تعالى يقول : (فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ
إِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ)[٢].
فإن أوصى في غير حق ، أو في غير سنة ، فلا
حرج أن يرده إلى حق وسنة [٣].
فإن أوصى رجل بربع ماله ، فهو أحب إليّ
من أن يوصي بثلثه ، وإن أوصى بالثلث فهو الغاية في الوصية [٤]
، فإن أوصى بماله كله فهو أعلم بما فعله.
ويلزم الوصي إنفاذ وصيته على ما أوصى
به.
وإذا أوصى رجل إلى رجل ـ وهو شاهد ـ فله
أن يمتنع من قبول الوصية ، وإن كان الموصى إليه غائباً ، ومات الموصي من
قبل أن يلتقي مع الموصى إليه ، فإن الوصية لازمة للموصى إليه.
ويجوز شهادة كافرين في الوصية إذا لم
يكن هناك مسلمان ، ويجوز شهادة امرأة في ربع الوصية إذا لم يكن معها غيرها ، ويجوز شهادة المرأة وحدها في مولود يولد
فيموت من ساعته [٥].