إعلم ـ يرحمك الله ـ أن الله تعالى قسم
الفرائض بقدر مقدور وحساب محسوب ، وبين في كتابه ما بين من القسمة ، ثم قال عزوجل : (وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ)[١].
فجعل الارث على ضربين : قسمة مشروحة ، وقسمة
مجملة.
وجعل للزوج إذا لم يكن له ولد النصف ، ومع
الولد الربع ـ لايزيد ولاينقص ـ مع باقي الورثه.
وجعل للزوجة الربع إذا لم يكن لها ولد ،
والثمن مع الولد ، على هذا السبيل [٢].
وجعل للأبوين مع الولد والشركاء السدسين
، لاينقصان من ذلك شيئاً ، و لهما في مواضع زيادة على السدسين [٣].
ثم سمى للأولاد والإخوة والأخوات
والقرابات سهاماً في القرآن ، وسهاماً بأنها ذوي الأرحام.
وجعل الأموال ـ بعد الزوج والزوجة
والأبوين ـ للأقرب فالأقرب ، للذكر مثل حظ الاثنين ، وإذا تساوت القرابة من
جهة الأب والأم تقسمه بفصل الكتاب ، فإذا تقاربت فبآية ذوي الأرحام.
واعلم أن المواريث تكون ستة أسهم لاتزيد
عليها ، وصارت من ستة أسهم