responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام نویسنده : مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث    جلد : 1  صفحه : 286



٤٨ ـ باب الفرائض والمواريث

إعلم ـ يرحمك الله ـ أن الله تعالى قسم الفرائض بقدر مقدور وحساب محسوب ، وبين في كتابه ما بين من القسمة ، ثم قال عزوجل : ( وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ ) [١].

فجعل الارث على ضربين : قسمة مشروحة ، وقسمة مجملة.

وجعل للزوج إذا لم يكن له ولد النصف ، ومع الولد الربع ـ لايزيد ولاينقص ـ مع باقي الورثه.

وجعل للزوجة الربع إذا لم يكن لها ولد ، والثمن مع الولد ، على هذا السبيل [٢].

وجعل للأبوين مع الولد والشركاء السدسين ، لاينقصان من ذلك شيئاً ، و لهما في مواضع زيادة على السدسين [٣].

ثم سمى للأولاد والإخوة والأخوات والقرابات سهاماً في القرآن ، وسهاماً بأنها ذوي الأرحام.

وجعل الأموال ـ بعد الزوج والزوجة والأبوين ـ للأقرب فالأقرب ، للذكر مثل حظ الاثنين ، وإذا تساوت القرابة من جهة الأب والأم تقسمه بفصل الكتاب ، فإذا تقاربت فبآية ذوي الأرحام.

واعلم أن المواريث تكون ستة أسهم لاتزيد عليها ، وصارت من ستة أسهم


[١] الأنفال ٨ : ٧٥.

[٢] ورد مؤداه في الفقيه ٤ : ١٩٣ باب ١٣٥ ، والمقنع : ١٧٠ والهداية : ٨٣ من « وجعل للزوج ... ».

[٣] ورد مؤداه في الفقيه ٤ : ١٩٤ / ٦٦٩ ، والمقنع : ١٦٩ ، والهداية : ٨٣.

نام کتاب : الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام نویسنده : مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث    جلد : 1  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست