responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام نویسنده : مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث    جلد : 1  صفحه : 285



٤٧ ـ باب القذف للمحصن والمحصنة

إعلم ـ يرحمك الله ـ إذا قذف مسلم مسلماً ، فعلى للقذف ثمانون جلدة [١].

وإذا وقذف ذمي مسلماً ، جلد حدين : حداً للقذوف ، والحد الآخر لحرمة الإسلام [٢].

وإذا زنى الذمي بمسلمة قتلا جميعاً [٣].

وروي إذا قذف رجل رجلاً في دار الكفر ـ وهو لا يعرفه ـ فلا شيء عليه ، لأنه لايحل أن يحسن الظن فيها بأحد إلا من عرفت ايمانه.

وإذا قذف رجلاً في دار الإيمان ـ وهو لا يعرفه ـ فعليه الحد ، لأنه لاينبغي أن يظن بأحد فيها إلا خيراً.

وروي أنه من ذكر السيد محمداً صلى الله عليه وآله ـ أو واحداً من أهل بيته الطاهرين عليهم السلام ـ بالسوء وبما لايليق بهم أو الطعن فيهم ، وجب عليه القتل.

وإذا قذف حر عبداً ، وكانت أمه مسلمة في دار الهجرة وطالبت بحقها جلد ، و إن لم تطالب فلا شيء عليه.

وإذا قذف العبد الحر جلد ثمانين جلدة.

وإذا تقاذف رجلان لم يجلدا [٤].

وإذا قذف المرأة الرجل جلدت ثمانين جلدة.


[١] المقنع : ١٤٩ ، الهداية : ٧٦ باختلاف يسير.

[٢] ورد مؤداه في الفقيه ٤ : ٣٥ / ١٠٦ ، والكافي ٧ : ٢٣٩ / ٦ ، والتهذيب ١٠ : ٧٥ / ٢٨٥.

[٣] ورد مؤداه في الهداية : ٧٦ ، والكافي ٧ : ٢٣٩ / ٣ ، والتهذيب ١٠ : ٣٨ / ١٣٤ ، وفيها يقتل الذمي ولم يتطرقوا للمسلمة.

[٤] في نسخة « ض » زيادة : « احد منهما لان لكل واحد منهما مثلما عليه واذا قذف الرجل المسلم الذمي لم يجلد ».

نام کتاب : الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام نویسنده : مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث    جلد : 1  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست