عذاب أليم ، ولا
يقبل توبته في أربعين ، وهو في النار لاشك فيه [١].
وقال صلى الله عليه وآله [٢] : « الخمر حرام بعينه ، والمسكر من كل
شراب ، فما أسكر كثيره فقليله حرام » [٣].
ولها خمسة أسام : العصير من الكرم وهي
الخمر الملعونة ، والنقيع من الزبيب ، ( البتع ) [٤]
من العسل ، والمزر [٥]
من الشعير وغيره ، والنبيذ من التمر [٦].
وإياك أن تزوج شارب الخمر ، فإن زوجته
فكأنما قدت [٧]
إلى الزنا.
ولا تصدقه إذا حدثك ، ولا تقبل شهادة ، ولا
تأمنه على شيء من مالك ، فإن ائتمنته فليس لك على الله ضمان [٨]
، ولا تؤاكله ، ولاتصاحبه ، ولا تضحك في وجهه ، ولا تصافحه ، ولا تعانقه ، وإن مرض فلا تعده ، وإن مات فلا تشيع لجنازته [٩].
واعلم أن أصل الخمر من الكرم إذا أصابته
النار ، او غلى من غير أن تصيبه النار فهو خمر ، ولا يحل شربه إلا أن يذهب ثلثاه [١٠] النار ويبقى ثلثه.
فإن نش من غير أن تصيبه النار ، فدعه
حتى يصير خلاً من ذاته من غير أن يلقى فيه شيء ، فإن تغير بعد ذلك وصار خمراً ، فلا بأس أن يطرح فيه ملح ـ أو غيره ـ حتى
يتحول خلاً.
وإن صب في الخل خمر ، لم يحل أكله حتى
يذهب عليه أيام يصير خلاًّ ، ثم اكل [١١] بعد ذلك [١٢].
[١] ورد مؤداه في الفقيه ٤ : ٢٥٥ ، والمقنع : ١٥٣ ، وعقاب الأعمال : ٢٩٢ ، من «فإن
مات في أربعين ... ».