قال : وأول من يبدأ برجمها الشهود الذين
شهدوا عليهما ، والإمام [١].
فإذا زنى العبد والجارية ، جلد كل واحد
منهما خمسين جلدة ـ محصنين كانا أو غير محصنين ـ وإن عادا جلدا خمسين ـ كل واحد منهما ـ الى أن يزنيا ثماني مرات ، ثم
يقتلا في الثامنة [٢].
ولايجوز مناكحة الزاني والزانية حتى
تظهر توبتهما [٣].
فإن زنى رجل بعمته أو بخالته ، حرمت
عليه أبداً بناتهما [٤].
ومن زنى بذات بعل ـ محصناً كان او غير
محصن ـ ثم طلقها زوجها أو مات عنها ، وأراد الذي زنى بها أن يتزوج بها لم تحل له أبداً ، ويقال لزوجها يوم
القيامة : خذ من حسناته ماشئت [٥].
ومن لاط بغلام فعقوبته أن يحرق بالنار ،
أو يهدم عليه حائط ، أو يضرب ضربة بالسيف [٦]
، ولا تحل له أخته في التزويج أبداً ولا ابنته [٧]
، ويصلب يوم القيامة على شفير جهنم ، حتى يفرغ الله من حساب الخلائق ثم
يلقيه في النار ، فيعذبه بطبقة طبقة حتى يؤديه إلى أسفلها فلايخرج منها
أبداً.
وإذا قبل الرجل غلاماً بشهوة ، لعنته
ملائكة السماء ، وملائكة الارض ، و ملائكة الرحمة ، وملائكة الغضب ، وأعدله جهنم وساءت مصيراً.
وفي خبر آخر : من قبل غلاماً بشهوة ألجمه
الله بلجام من نار [٨].
واعلم أن حرمة الدبر أعظم من الفرج ، لأن
الله أهلك أمة بحرمة الدبر ، ولم يهلك أحداً بحرمة الفرج [٩].