responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام نویسنده : مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث    جلد : 1  صفحه : 266



٤١ ـ باب اللقطة

إعلم أن اللقطة لقطتان : لقطة الحرم ، ولقطة غير الحرم.

فأما لقطة الحرم فإنها تعرّف سنة ، فإن جاء صاحبها وإلا تصدقت بها ، وإن كنت وجدت في المحرم ديناراً مطلساً [١] فهو لك لا تعرفّه.

ولقطة غير الحرم تعرفها أيضاً سنة ، فإذا جاء صاحبها وإلا فهي كسبيل مالكِ وإن كان دون درهم فهي لك حلال.

وإن وجدت في دار وهي عامرة فهي لأهلها ، وإن كان خراباً فهي لمن وجدها.

فأن وجدت في جوف البهائم والطيور وغير ذلك ، فتعرفها صاحبها الذي اشتريتها من ، فإن عرفها فهو له وإلا فهي كسبيل مالك.

وأفضل ما تستعمله في اللقطة إذا وجدتها في الحرم أو غير الحرم ، أن تتركها فلا تأخذها ولا تمسها ، ولو أن الناس تركوا ما وجدوا لجاء صاحبها فأخذها.

وإن وجدت اداوة أو نعلاً او سوطاً فلا تأخذه ، وإن وجدت مسلّة أو مخيطاً أو سيراً فخذه وانتفع به.

وإن وجدت طعاماً في مفازة ، فقومه نفسك لصاحبه ثم كله ، فإن جاء صاحبه فرد عليه ثمنه ، وإلا فتصدق به بعد سنة.

فإن وجدت شاة في فلاة من الأرض فخذها ، فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب.


[١] الدينار المطلس : الدينار الذي محيت كتابته « الصحاح ـ طلس ـ ٣ : ٩٤٤ ».

نام کتاب : الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام نویسنده : مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث    جلد : 1  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست