الذي في يده شاهدين
، فإن الحكم فيه أن يخرج الشيء من يد مالكه إلى المدعي لأن البينة عليه ،
فإن لم يكن الملك في يد أحد ، وادعى فيه الخصمان جميعاً ، فكل من
أقام عليه شاهدين فهو أحق به ، فإن أقام كل واحد منهما شاهدين فإن أحق
المدعيين من عدل شاهداه ، فإن استوى الشهود في العدالة ، فأكثرهم شهوداً
يحلف بالله ويدفع إليه
الشيء [١].
وكل مالا يتهيأ فيه الأشهاد عليه ، فإن
الحق فيه أن يستعمل في القرعة [٢].
وقد روي عن أبي عبدالله عليه السلام انه
قال : « أي قضية أعدل من القرعة ، إذا فوض الامر إلى الله ، لقوله تعالى : (فَسَاهَمَ
فَكَانَ مِنَ المُدْحَضِينَ)[٣]
».
ولو أن رجلين إشتريا جارية وواقعاها
جميعاً فأتت بولد ، لكان الحكم فيه أن يقرع بينهما ، فمن أصابته القرعة اُلحق به الوالد ويغرم نصف قيمة الجارية لصاحبه ،
وعلى كل واحد منهما نصف الحد.
وإن كانوا ثلاثة نفر وواقعوا جارية على
الإنفراد ، بعد أن اشتراها الأول و واقعها اشتراها الثاني وواقعها فاشتراها
الثالث وواقعها ، كل ذلك في طهر واحد ، فأت بوالدٍ لكان الحق أن يلحق
الوالد بالذي عنده الجارية ، لقول رسول الله صلّى
الله عليه وآله : « الوالد للفراش وللعاهر الحجر » هذا فيما لايخرج في
النظر ، وليس فيه إلا التسليم [٤].
وتقبل شهادة النساء في النكاح ، والدين
، وفي كل ما لا يتهيأ للرجال أن ينظروا إليه.
ولا تقبل في الطلاق ، ولا في رؤية
الهلال. وتقبل في الحدود إذا شهد امرأتان و ثلاثة رجال ، ولا تقبل شهادتهن إذا كن أربع نسوة ورجلين [٥].
ولا تقبل شهادة الشهود في الزنا إلاّ
شهادة العدول ، فإن شهد أربعة بالزنا ولم يعدلوا ضربوا بالسوط حد المفتري ، وإن شهد ثلاثة عدول وقالوا : الآن ياتيكم الرابع
،
[١] الفقيه ٣ : ٣٩ ، المقنع : ١٣٣ عن رسالة والده باختلاف يسير.
[٢] ورد مؤداه في الفقيه ٣ : ٥٢ / ١٧٤ ، والتهذيب ٦ : ٢٤٠ / ٥٩٣.