ولا تجوز شهادة الرجل لشريكه إلا فيما
لا يعود نفعه إليه ، فإذا شهد رجل على شهادة رجل فإن شهادته تقبل وهي نصف
شهادة ، وإذا شهد رجلان على شهادة رجل فقد ثبت شهادة رجل واحد.
وإن كان الذي شهد عليه معه في مصره ، ولو
أنهما حضرا فشهد أحدهما على شهادة الآخرة ، وأنكر صاحبه أن يكون أشهده على شهادته ، فإنه يقبل قول أعدلهما [٦].
وإذا دعي رجل ليشهد على رجل ، فليس له
أن يمتنع من الشهادة عليه ، لقوله تعالى : (وَلا يَأْبَ
الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا)[٧] فإذا أراد صاحبه أن يشهد له بما أشهد فلا يمتنع ، لقوله تعالى : (وَمَن
يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ)[٨].
وإذا أتى الرجل بكتاب فيه خطه وعلامته ـ
ولم يذكر الشهادة ـ فلا يشهد ، لأن الخط يتشابه ، إلا أن يكون صاحبه ثقة معه شاهد آخر ثقة فيشهد له حينئذ [٩].
وإذا ادعى رجل على رجل عقاراً أو
حيواناً أو غيره ، وأقام بذلك بينة ، وأقام
[١] الفقيه ٣ : ٢٥ / ٦٧ ، المقنع : ١٣٣ ، الهداية : ٧٥ وقد ورد فيها اكثر الفقرات.
[٢] ورد مؤداه في الفقيه ٣ : ٢٦ / ٦٩ و ٧٠ ، والمقنع : ١٣٣.