responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام نویسنده : مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث    جلد : 1  صفحه : 258

وقد أمرني أبي عليه السلام ففعلت مثل هذا [١].

وسئل عن الشاة بالشاتين والبيضة بالبيضتين ، فقال : لابأس إن لم يكن كيلاً ولا وزناً [٢].

وسئل عن حد الربا والعينة فقال : كلما يباع عليه فهو حلال ، وكل مافررت به من الحرام إلى الحلال فهو حلال ، وكل بيع بالنسية سعر يومه ما لم ينقص ، والصرف بالنسية ، والدينار بدينار وحبة وما فوقه ، وشراء الدراهم بالدراهم ، والذهب بالذهب ـ لتفضل ما بينهما في الوزن ـ حتى طعام اللين من الخبز باليابس والخبز النقي بالخشكار بالفضل ، وما لا يجوز فهو الربا ، إلا ان يكون بالسوي ومثله واشباهه.

واعلم أن الربا رباءان[٣] ربا يؤكل وربا لايؤكل ، وأما الربا الذي يؤكل فهو هديتك إلى رجل يطلب الثواب أفضل منه ، فأما الذي لا يؤكل فهو ما يكال ويوزن ، فإذا دفع الرجل إلى رجل عشرة دراهم على أن يرد عليه أكثر منها ، فهو الربا الذي نهى الله عنه فقال : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا ) [٤] الآية. عنى بذلك أن يرد الفضل الذي أخذه على رأس ماله ، حتى اللحم الذي على بدنه مما حمله من الربا إذا تاب ، أن يضع عنه ذلك اللحم عن بدنه بالدخول إلى الحمام كل يوم على الريق ، هذا إذا تاب عن أكل الربا واخذه ومعاملته [٥].

وليس بين الوالد وولده ربا ، ولا بين الزوج والمرأة ربا ، ولا بين المولى والعبد ، ولا بين المسلم والذمي [٦].

ولو أن رجلاً باع ثوباً بثوبين أو حيواناً بحيوانين ـ من أي جنس يكون ـ


[١] الفقيه ٣ : ١٨٣ / ٨٢٣ و ٨٢٤ ، الكافي ٥ : ٢٠٥ / ١٠ و ١١ ، التهذيب ٧ : ٥٢ / ٢٢٧ و ٥٣ / ٢٢٨ باختلاف في ألفاظه.

[٢] الفقيه ٣ : ١٧٨ / ٨٠٧ ، التهذيب ٧ : ١١٨ / ٥١٣ ، الكافي ٥ : ١٩١ / ٨.

[٣] ليس في نسخة « ض ».

[٤] البقرة ٢ : ٢٧٨.

[٥] الفقيه ٣ : ١٨٢ / ٨٢١ ، المقنع : ١٢٥ باختلاف في ألفاظه ، من « اعلم أن الربا رباءان ... ».

[٦] المقنع : ١٢٦ ، الفقيه ٣ : ١٧٦ / ٧٩١ و ٧٩٢.

نام کتاب : الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام نویسنده : مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث    جلد : 1  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست