وسئل عن الشاة بالشاتين والبيضة
بالبيضتين ، فقال : لابأس إن لم يكن كيلاً ولا وزناً [٢].
وسئل عن حد الربا والعينة فقال : كلما
يباع عليه فهو حلال ، وكل مافررت به من الحرام إلى الحلال فهو حلال ، وكل
بيع بالنسية سعر يومه ما لم ينقص ، والصرف
بالنسية ، والدينار بدينار وحبة وما فوقه ، وشراء الدراهم بالدراهم ،
والذهب بالذهب ـ لتفضل ما بينهما في الوزن ـ حتى طعام اللين من الخبز
باليابس والخبز
النقي بالخشكار بالفضل ، وما لا يجوز فهو الربا ، إلا ان يكون بالسوي ومثله
واشباهه.
واعلم أن الربا رباءان[٣] ربا يؤكل
وربا لايؤكل ، وأما الربا الذي
يؤكل فهو هديتك إلى رجل يطلب الثواب أفضل منه ، فأما الذي لا يؤكل فهو ما
يكال ويوزن ، فإذا دفع الرجل إلى رجل عشرة دراهم على أن يرد عليه أكثر منها
، فهو الربا الذي نهى الله عنه فقال : (يَا
أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا)[٤]
الآية. عنى بذلك أن يرد الفضل الذي أخذه على رأس ماله ، حتى اللحم الذي على
بدنه مما حمله من الربا إذا تاب ، أن يضع عنه ذلك اللحم عن بدنه بالدخول
إلى الحمام كل يوم على الريق ، هذا إذا تاب عن أكل الربا واخذه ومعاملته [٥].
وليس بين الوالد وولده ربا ، ولا بين
الزوج والمرأة ربا ، ولا بين المولى والعبد ، ولا بين المسلم والذمي [٦].
ولو أن رجلاً باع ثوباً بثوبين أو
حيواناً بحيوانين ـ من أي جنس يكون ـ
[١] الفقيه ٣ : ١٨٣ / ٨٢٣ و ٨٢٤ ، الكافي ٥ : ٢٠٥ / ١٠ و ١١ ، التهذيب ٧ : ٥٢ / ٢٢٧
و ٥٣ / ٢٢٨ باختلاف في ألفاظه.