اعلم ـ يرحمك الله ـ أن كل مأمور به مما
هو صلاح للعباد ، وقوام لهم في أُمورهم ، من وجوه الصلاح الذي لايقيمهم
غيره ـ مما يأكلون ويشربون ويلبسون و ينكحون ويملكون ويستعملون ـ فهذا كله
حلال بيعه وشراؤه وهبته وعاريته.
وكل أمر يكون فيه الفساد ـ مما قد نهي
عنه من جهة أكله وشربه ولبسه و نكاحه وامساكه ، لوجه الفساد ، مما قد نهي عنه ، مثل : الميتة ، والدم ، ولحم
الخنزير ، و الربا ، وجميع الفواحش ، ولحوم السباع ، والخمر ، وما أشبه ذلك ـ فحرام ضار للجسم ، وفاسد للنفس [١].
وروي أن من اتجر ـ بغير علم ولا فقه ـ
ارتطم في الربا ارتطاما [٢].
وروي إذا صفق الرجل على البيع فقد وجب ،
وإن لم يفترقا [٣].
وروي أن الشرط في الحيوان ثلاثة أيام ، اشترط
أم لم يشترط [٤].
وروي أن من باع أو اشترى فليحفظ خمس
خصال ، وإلا فلا يبيع [٥]
ولايشتري : الربا ، والحلف ، وكتمان العيب ، والمدح إذا باع ، والذم إذا اشترى [٦].
وروي في الرجل يشتري المتاع فيجد به
عيباً يوجب الرد ، فإن كان المتاع قائماً بعينه رد على صاحبه ، وإن كان قد قطع أو خيط أو حدثت فيه حادثة ، رجع فيه