responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام نویسنده : مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث    جلد : 1  صفحه : 250



٣٦ ـ باب التجارات والبيوع والمكاسب

اعلم ـ يرحمك الله ـ أن كل مأمور به مما هو صلاح للعباد ، وقوام لهم في أُمورهم ، من وجوه الصلاح الذي لايقيمهم غيره ـ مما يأكلون ويشربون ويلبسون و ينكحون ويملكون ويستعملون ـ فهذا كله حلال بيعه وشراؤه وهبته وعاريته.

وكل أمر يكون فيه الفساد ـ مما قد نهي عنه من جهة أكله وشربه ولبسه و نكاحه وامساكه ، لوجه الفساد ، مما قد نهي عنه ، مثل : الميتة ، والدم ، ولحم الخنزير ، و الربا ، وجميع الفواحش ، ولحوم السباع ، والخمر ، وما أشبه ذلك ـ فحرام ضار للجسم ، وفاسد للنفس [١].

وروي أن من اتجر ـ بغير علم ولا فقه ـ ارتطم في الربا ارتطاما [٢].

وروي إذا صفق الرجل على البيع فقد وجب ، وإن لم يفترقا [٣].

وروي أن الشرط في الحيوان ثلاثة أيام ، اشترط أم لم يشترط [٤].

وروي أن من باع أو اشترى فليحفظ خمس خصال ، وإلا فلا يبيع [٥] ولايشتري : الربا ، والحلف ، وكتمان العيب ، والمدح إذا باع ، والذم إذا اشترى [٦].

وروي في الرجل يشتري المتاع فيجد به عيباً يوجب الرد ، فإن كان المتاع قائماً بعينه رد على صاحبه ، وإن كان قد قطع أو خيط أو حدثت فيه حادثة ، رجع فيه


[١] تحف العقول : ٢٤٧ باختلاف في ألفاظه.

[٢] الفقيه ٣ : ١٢٠ / ٥١٣ ، الكافي ٥ : ١٥٤ / ٢٣ ، المقنعة : ٩١ ، نهج البلاغة ٣ : ٢٥٩ / ٤٤٧ باختلاف يسير.

[٣] التهذيب ٧ : ٢٠ / ٨٧ ، الاستبصار ٣ : ٧٣ / ٢٤٢.

[٤] الكافي ٥ : ١٦٩ / ٢.

[٥] في نسخة « ش » و « ض » : « بيع » ، وما أثبتناه من البحار ١٠٣ : ١٠٠ / ٣٩.

[٦] الفقيه ٣ : ١٢٠ / ٥١٥.

نام کتاب : الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام نویسنده : مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث    جلد : 1  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست