آخر ثم طلقها وأراد
الأول أن يتزوجها لم يلزمه الكفارة [١].
وإن خطب اليك رجل رضيت دينه وخلقه ، فزوجه
ولا يمنعك فقره وفاقته قال الله تعالى : (وَإِن
يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللهُ كُلاًّ مِّن سَعَتِهِ)[٢] وقوله : (إِن يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللهُ مِن فَضْلِهِ وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ)[٣].
ولا تزوج شارب خمر ، فإن من فعل فكأنما
قادها إلى الزنا.
وإن تزوج رجل فأصابه بعد ذلك جنون ، فيبلغ
به مبلغاً حتى لايعرف أوقات الصلاة فرق بينهما ، فإن عرف أوقات الصلاة فلتصبر المرأة معه فقد اُبتليت [٤].
وإن تزوجها خصي فدلس نفسه لها وهي لا
تعلم ، فرق بينهما ويوجع ظهره لكما دلس نفسه ، وعليه نصف الصداق ، ولا عدة
عليها منه ، فإن رضيت بذلك لم يفرق ما بينهما ، وليس لها خيار بعد ذلك [٥].
فإن تزوجها عنين وهي لا تعلم تصبر حتى
يعالج نفسه سنة ، فإن صلح فهي امرأته على النكاح الأول ، وإن لم يصلح فرق
بينهما ولها نصف الصداق ولاعدة عليها منه ، فإن رضيت بذلك لايفرق بينهما ،
وليس لها خيار بعد ذلك [٦].
وإذ ادّعت أنه لايجامعها ـ عنيناً كان
أو غير عنين ـ فيقول الرجل أنه قد جامعها فعليه اليمين ، وعليها البينة لأنها المدعية.
وإذا ادّعت عليه أنه عنين ، وأنكر الرجل
أن يكون كذلك ، فإن الحكم فيه أن يجلس الرجل في ماء بارد فإن استرخى ذكره فهو عنين ، وإن تشنج فليس بعنين [٧].
وإن تزوج رجل بامرأة فوجدها قرناء أو
عفلاء [٨] أو برصاء أو
مجنونة ـ اذا كان
[٧] الفقيه ٣ : ٣٥٧ / ١٧٠٥ ، المقنع : ١٠٧. من « وإذا ادعت عليه أنه عنين ... ».
[٨] في الحديث « ترد المرأة من العَفَل » هو بالتحريك ، هَنَة تخرج في قبل المرأة
يمنع من وطئها ، وقيل ، وهو ورم بين مسلكي المرأة فيضيق فرجها حتى يمنع الإيلاج « مجمع البحرين ـ عفل ـ ٥ : ٤٢٤ ».