فإذا جامعت فعليك بالغسل إذا التقى
الختانان وإن تنزل [١]
، وإن جامعت مفاخذه حتى أدفقت الماء فعليك الغسل ، وليس على المرأة الغسل إلا غسل الفخذين [٢].
وإياك أن تجامع امرأة حائضاً ، وإن أردت
أن تجامعها قبل الطهر فأمرها أن تغسل فرجها ثم تجامع [٣].
ومتى ما جامعتها وهي حائض فعليك أن
تتصدق بدينار ، وإن جامعت أمتك وهي حائض تصدقت بثلاثة أمداد من طعام ، وإن
جامعت امرأتك في أول الحيض تصدقت بدينار ، وإن كان في وسطه فنصف دينار ،
وإن كان في آخره فربع دينار [٤].
وإذا أرادت المرأة أن تغتسل من الجنابة
فحاضت قبل ذلك ، فتؤخر الغسل إلى أن تطهر ثم تغتسل للجنابة ، وهو يجزيها للجنابة والحيض [٥].
وإياك أن تظاهر امرأتك فإن الله عيّر
قوماً بالظهار ، فقال : (الَّذِينَ
يُظَاهِرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَائِهِم مَّا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلاَّ
اللاَّئِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا)[٦]
فإن ظاهرت فهو على وجهين ، فإذا قال الرجل لامرأته : أنت عليّ كظهر اُمي
وسكت فعليه الكفارة من قبل أن يجامع ، فإن جامعت من قبل أن تكفر لزمتك
كفارة اُخرى.
فان قال : هي عليه كظهر اُمه إن فعل كذا
وكذا أو فعلت كذا وكذا ، فليس عليه كفارة حتى يفعل ذلك الشيء ، ويجامع إلى أن يفعل ، فإن فعل لزمه الكفارة ، ولا
يجامع حتى يكفر يمينه.
والكفارة تحرير رقبة ، فمن لم يجد فصيام
شهرين متتابعين ، فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً لكل مسكين مد من طعام ،
فإن لم يجد يتصدق بما يطيق ، فإن طلقها سقطت عنه الكفارة ، فإن راجعها
لزمته ، فإن تركها حتى يمضي أجلها وتزوجها رجل