responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام نویسنده : مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث    جلد : 1  صفحه : 236

فإذا جامعت فعليك بالغسل إذا التقى الختانان وإن تنزل [١] ، وإن جامعت مفاخذه حتى أدفقت الماء فعليك الغسل ، وليس على المرأة الغسل إلا غسل الفخذين [٢].

وإياك أن تجامع امرأة حائضاً ، وإن أردت أن تجامعها قبل الطهر فأمرها أن تغسل فرجها ثم تجامع [٣].

ومتى ما جامعتها وهي حائض فعليك أن تتصدق بدينار ، وإن جامعت أمتك وهي حائض تصدقت بثلاثة أمداد من طعام ، وإن جامعت امرأتك في أول الحيض تصدقت بدينار ، وإن كان في وسطه فنصف دينار ، وإن كان في آخره فربع دينار [٤].

وإذا أرادت المرأة أن تغتسل من الجنابة فحاضت قبل ذلك ، فتؤخر الغسل إلى أن تطهر ثم تغتسل للجنابة ، وهو يجزيها للجنابة والحيض [٥].

وإياك أن تظاهر امرأتك فإن الله عيّر قوماً بالظهار ، فقال : ( الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَائِهِم مَّا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلاَّ اللاَّئِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا ) [٦] فإن ظاهرت فهو على وجهين ، فإذا قال الرجل لامرأته : أنت عليّ كظهر اُمي وسكت فعليه الكفارة من قبل أن يجامع ، فإن جامعت من قبل أن تكفر لزمتك كفارة اُخرى.

فان قال : هي عليه كظهر اُمه إن فعل كذا وكذا أو فعلت كذا وكذا ، فليس عليه كفارة حتى يفعل ذلك الشيء ، ويجامع إلى أن يفعل ، فإن فعل لزمه الكفارة ، ولا يجامع حتى يكفر يمينه.

والكفارة تحرير رقبة ، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً لكل مسكين مد من طعام ، فإن لم يجد يتصدق بما يطيق ، فإن طلقها سقطت عنه الكفارة ، فإن راجعها لزمته ، فإن تركها حتى يمضي أجلها وتزوجها رجل


[١] الهداية : ٦٩ باختلاف يسير.

[٢] المقنع : ١٤ عن رسالة أبيه باختلاف يسير.

[٣] المقنع : ١٠٧ ، الهداية : ٦٩ باختلاف يسير.

[٤] المقنع : ١٦ و ١٠٧ ، الهداية : ٦٩ باختلاف يسير.

[٥] ورد مضمونه في المقنع : ١٣ ، والتهذيب ١ : ٣٩٥ / ١٢٢٣ ـ ١٢٢٩.

[٦] المجادلة ٥٨ : ٢.

نام کتاب : الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام نویسنده : مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث    جلد : 1  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست