الأبوين ـ لايحل
بيعهما ولا ملكهما ـ مؤمنين كانا أم مخالفين [١].
والحد الذي يحرم به الرضاع ـ مما عليه
عمل العصابة دون كل ما روي فإنه مختلف ـ ما أنبت اللحم وقوي العظم ، وهو
رضاع ثلاثة أيام متواليات ، أو عشرة رضعات متواليات ( محرزات مرويّات بلبن
الفحل ) [٢]
، [٣] وقد روي مصة
ومصتين و ثلاث.
وإذا أردت التزويج فاستخر وامض ، ثم صلّ
ركعتين وارفع يديك وقل : اللهم إني اُريد التزويج ، فسهل لي من النساء أحسنهن خَلقاً وخُلقاً وأعفهن فرجاً
و أحفظهن نفساً فيَّ وفي مالي ، وأكملهن جمالاً ، وأكثرهن أولاداً [٤].
واعلم أن النساء شتى : فمنهن الغنيمة
والغرامة وهي المتحببة لزوجها و العاشقة له ، ومنهن الهلال إذا تجلي ،
ومنهن الضلام الحنديس المقطبة ، فمن ظفر بصالحن يسعد ، ومن وقع في طالحهن
فقد أبتلي وليس له انتقام.
وهن ثلاث : فامرأة ولود ودود ، تعين
زوجها على دهره لدنياه وآخرته ، ولا تعين الدهر عليه ، وامرأة عقيم لاذات جمال ولا خلق ، ولا تعين زوجها على خير ، وامرأة
صخابة ولاجة همازة ، تستقل الكثير ولاتقبل اليسير [٥] وإياك أن تغتر بمن هذه صفتها ، فإنه قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : « إياكم وخضراء الدمن » قيل : يا رسول
الله و من خضراء الدمن ؟ قال : « المرأة الحسناء في منبت السوء » [٦].
فإذا تزوجت فاجهد ألا تجاوز مهرها مهر
السنّة ـ وهو خمسمائة درهم ـ فعلى ذلك زوج رسول الله صلّى الله عليه وآله وتزوج نساءه [٧].
ووَجِّه إليها قبل أن تدخل بها ما عليك
، أو بعضه من قبل أن تطأها ـ قل أم
[١] ورد مؤداه في الفقيه ٣ : ٦٦ / ٢٢١ ، والمقنع : ١٥٩ ، والتهذيب ٨ : ٢٤٣ / ٨٧٧ و ٨٧٩.