إعلم ـ يرحمك الله ـ أن وجوه النكاح
الذي أمر الله جل وعزّ بها أربعة أوجه [١] :
منها نكاح ميراث : وهو بولي وشاهدين
ومهر معلوم ـ ما يقع عليه التراضي من قليل وكثير ـ وأنه احتيج إلى الشهود.
والمطلق من عدد النسوة في هذا الوجه من النكاح أربع ، ولا يجوز لمن له أربع
نسوة ـ إذا عزم على التزويج إلا بطلاق إحدى الأربع ـ أن يتزوج حتى تنقضي
عدة المطلقة منهن ، وتحل لغيره من الرجال ، لأنها ـ ما
لم تحل للرجال ـ في حبالته.
والوجه الثاني : نكاح بغير شهود ولا
ميراث ، وهي نكاح المتعة بشروطها ، و هي أن تسأل المرأة : فارغة هي أم
مشغولة بزوج أو بعدة أو بحمل ؟ فإذا كانت خالية
من ذلك ، قال لها : تمتعيني نفسك على كتاب الله وسنة نبية صلّى الله عليه
وآله نكاحاً
غير سفاح ، كذا وكذا بكذا وكذا ـ وتبين المهر والأجل ـ على أن لا ترثيني
ولا أرثك ، وعلى أن الماء أضعه حيث أشاء ، وعلى أن الأجل إذا انقضى كان
عليك عدة خمسة وأربعين يوما. فإذا أنعمت قلت لها : قد متعتني نفسك ـ وتعيد
جميع الشروط عليها ـ لأن القول الأول خطبة ، وكل شرط قبل النكاح فاسد ،
وإنما ينعقد الأمر بالقول الثاني ، فإذا قالت في الثاني : نعم ، دفع إليها
المهر ـ أو ما حضر منه ، وكان
ما يبقى ديناً عليك ـ وقد حل لك حينئذ وطؤها [٢].
وروي : لا تمتع ملقّبة [٣] ولا مشهورة بالفجور ، وادع المرأة قبل
المتعة إلى ما
[١] الفقيه ٣ : ٢٤١ / ١١٣٨، والكافي ٥ : ٣٦٤ / ١ و ٢ و ٣، والتهذيب ٧ : ٢٤٠ / ١٠٤٩
وفيها: « النكاح ثلاثة أوجه ».
[٢] ورد مؤداه في المقنع : ١١٤ ، والهداية : ٦٩ ، من « والوجه الثاني ... ».