عشر وتحتشي وتغتسل ،
فإن لم يثقب الدم القطن صلّت صلاتها ، كل صلاة بوضوء.
وإن ثقب الدم الكرسف ولم يسل صلت صلاة
اللّيل والغداة بغسل واحد ، وسائر الصلوات بوضوء.
وإن ثقب الدم الكرسف وسال ، صلّت صلاة
الليل والغداة بغسل ، والظهر والعصر بغسل ، وتؤخر الظهر قليلاً وتعجل العصر
، وتصلّي المغرب والعشاء الآخرة بغسل واحد ، وتؤخر المغرب قليلاً وتعجّل
العشاء الاخرة.
فإذا دخلت في أيام حيضها تركت الصلاة.
ومتى ما اغتسلت على ما وصفت حلّ لزوجها
أن يأتيها [١].
وإذا رأت الصفرة في أيام حيضها فهو حيض
، وإن [٢] رأت بعدها
فليس من الحيض [٣].
وإذا أرادت الحائض بعدُ الغسل من الحيض
فعليها أن تستبرئ والإستبراء أن تدخل قطنة ، فإن كان هناك دم خرج ولو مثل رأس الذباب لم تغتسل ، وإن لم يخرج اغتسلت [٤].
وإذا أرادت المرأة أن تغتسل من الجنابة
فأصابها الحيض ، فلتترك الغسل حتى تطهر ، فإذا طهرت إغتسلت غسلاً واحداً للجنابة والحيض [٥].
وإذا رأت الصفرة أو شيئاً من الدم ، فعليها
أن تلصق بطنها بالحائط ، وترفع رجلها اليسرى ـ كما ترى الكلب إذا بال ـ وتدخل قطنة ، فإن خرج فيها دم فهي حائض ، وإن لم
يخرج فليست بحائض.
وإن اشتبه عليها الحيض بدم القرحة ـ فربما
كان في فرجها قرحة ـ فعليها أن تستلقي على قفاها وتدخل أصابعها ، فإن خرج
الدم من الجانب الأيمن فهو من القرحة ، وإن خرج من الجانب الأيسر فهو من
الحيض [٦].
[١] الفقيه ١ : ٥٠ عن رسالة أبيه ، من « ولاتدخل الحائض المسجد ... » ، والهداية : ٢١
، من « واذا رأت يوماً أو يومين ... » ، والمقنع : ١٥ ، من « وإن رأت الدم ... ».