٢٧
ـ باب الحيض ، والإستحاضة ، والنفاس ، والحامل ، ودم القرحة
والعذرة ، والصفراء إذا رأت ، وما يستعمل فيها
إعلم أن أقل مايكون أيام الحيض ثلاثة
أيام ، وأكثر مايكون عشرة أيام ، فعلى المرأة أن تجلس عن الصلاة بحسب عادتها ، مابين الثلاثة إلى العشرة ، لا تطهر في أقل من ذلك ،
ولا تدع الصلاة أكثر من عشرة أيام.
والصفرة قبل الحيض حيض ، وبعد أيام
الحيض ليست من الحيض.
فإذا زاد عليها الدم ـ على أيامها ـ إغتسلت
في كل يوم مع الفجر ، واستدخلت الكرسفة [١]
وشدت وصلّت ثم لا تزال تصلي يومها مالم يظهر الدم فوق الكرسف والخرقة ،
فإذا ظهر أعادت الغسل ، وهذه صفة ما تعمله المستحاضة بعد أن تجلس أيام
الحيض على عادتها.
والوقت الذي يجوز فيه نكاح المستحاضة ، وقت
الغسل وبعد أن تغتسل وتنظف ، لأن غسلها يقوم مقام الطهر للحايض [٢]
، والنفساء تدع الصلاة أكثره مثل أيام حيضها وهي عشرة أيام ، وتستظهر بثلاثة أيام ، ثم تغتسل فإذا رأت الدم عملت كما تعمل المستحاضة.
وقد روي ثمانية عشر يوماً ، وروي ثلاثة
وعشرين يوماً ، وبأي هذه الأحاديث أخذ من جهة التسليم جاز.
والحامل إذا رأت الدم في الحمل كما كانت
تراه ، تركت الصلاة أيام الدم ،