responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام نویسنده : مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث    جلد : 1  صفحه : 191



٢٧ ـ باب الحيض ، والإستحاضة ، والنفاس ، والحامل ، ودم القرحة والعذرة ، والصفراء إذا رأت ، وما يستعمل فيها

إعلم أن أقل مايكون أيام الحيض ثلاثة أيام ، وأكثر مايكون عشرة أيام ، فعلى المرأة أن تجلس عن الصلاة بحسب عادتها ، مابين الثلاثة إلى العشرة ، لا تطهر في أقل من ذلك ، ولا تدع الصلاة أكثر من عشرة أيام.

والصفرة قبل الحيض حيض ، وبعد أيام الحيض ليست من الحيض.

فإذا زاد عليها الدم ـ على أيامها ـ إغتسلت في كل يوم مع الفجر ، واستدخلت الكرسفة [١] وشدت وصلّت ثم لا تزال تصلي يومها مالم يظهر الدم فوق الكرسف والخرقة ، فإذا ظهر أعادت الغسل ، وهذه صفة ما تعمله المستحاضة بعد أن تجلس أيام الحيض على عادتها.

والوقت الذي يجوز فيه نكاح المستحاضة ، وقت الغسل وبعد أن تغتسل وتنظف ، لأن غسلها يقوم مقام الطهر للحايض [٢] ، والنفساء تدع الصلاة أكثره مثل أيام حيضها وهي عشرة أيام ، وتستظهر بثلاثة أيام ، ثم تغتسل فإذا رأت الدم عملت كما تعمل المستحاضة.

وقد روي ثمانية عشر يوماً ، وروي ثلاثة وعشرين يوماً ، وبأي هذه الأحاديث أخذ من جهة التسليم جاز.

والحامل إذا رأت الدم في الحمل كما كانت تراه ، تركت الصلاة أيام الدم ،


[١] الكرسف : القطن « الصحاح ـ كرسف ـ ٤ : ١٤٢١ ».

[٢] ورد مؤداه في الفقيه ١ : ٥٠ عن رسالة أبيه ، والمقنع : ١٥ ، والهداية : ٢١.

نام کتاب : الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام نویسنده : مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست