ولابأس أن تغسله في فضاء ، وإن سترت بشي
أحب إلي [١].
وإن حضر قوم مخالفون ، فاجهد أن تغسله
غسل المؤمن ، واخف عنهم الجريدة [٢].
فإن خرج منه شيء بعد الغسل ، فلا تعد
غسله ، ولكن إغسل ماأصاب من الكفن إلى أن تضعه في لحده ، فان خرج منه شيء في لحده لم تغسل كفنه ، ولكن قرضت من
كفنه ما أصاب من الذي خرج منه ، ومددت أحد الثوبين على الآخر [٣].
ولا تكفنه في كتان ولا ثوب إبريسم ، وإذا
كان ثوب معلم [٤]
فاقطع علمه ، ولكن كفنه في ثوب قطن ، ولا بأس في ثوب صوف [٥].
ولابأس أن ينظر الرجل إلى امرأته بعد
الموت ، وتنظر المرأة إلى زوجها ، ويغسل كل واحد صاحبه إذا ماتا [٦].