خرجت فعليك التقصير
، وإن دخل عليك وقت الصلاة وأنت في السفر ، ولم تصل حتى تدخل أهلك فعليك
التمام ، إلا أن يكون قد فاتك الوقت ، فتصلي ما فاتك مثل ما فاتك ، من
صلاة الحضر في السفر ، وصلاة السفر في الحضر [١].
وإن كنت صليت في السفر صلاة تامة ، فذكرتها
وأنت في وقتها فعليك الإعادة ، وإن ذكرتها بعد خروج الوقت فلاشيء عليك [٢] وإن اتممتها بجهالة ، فليس عليك فيما مضى شيء ولاإعادة عليك ، إلا أن تكون قد سمعت بالحديث [٣].
وإن قصرت في قريتك ناسيا ، ثم ذكرت وأنت
في وقتها أو في غير وقتها ، فعليك قضاء مافاتك منها.
واعلم أن المقصر لايجوز له أن يصلي خلف
المتم ، ولايصلي المتم خلف المقصر.
وإن ابتليت مع قوم لاتجد منهم بداً من
أن تصلي معهم ، فصلّ معهم ركعتين وسلم وامض لحاجتك لو تشاء ، وإن خفت على نفسك ، فصل معهم الركعتين الاخيرتين [٤] واجعلها تطوعاً [٥].
وإن كنت متمّاً صليت خلف المقصر ، فصلّ
معه ركعتين ، فإذا سلّم فقم وأتمم صلاتك.
وإن أردت أن تصلي نافلة وأنت راكب ، فاستقبل
القبلة رأس دابتك حيث توجه بك ، مستقبل القبلة أو مستدبرها يميناً وشمالاً.
وإن [٦]
صليت فريضة على ظهر دابتك ، استقبل القبلة بتكبير الافتتاح ثم امض حيث
توجهت بك دابتك ـ تقرأ ـ فاذا أردت الركوع والسجود ، استقبل القبلة واركع
واسجد على شيء يكون معك مما يجوز عليه السجود.
[١] ورد مؤداه في الفقيه ١ : ٢٨٣ / ١٢٨٨ و ٢٨٤ / ١٢٨٩ ، والتهذيب ٣ : ٢٢٢ / ٥٥٧ و ٥٥٨
، والاستبصار ١ : ٢٣٩ / ٨٥٣ و ٢٤٠ / ٨٥٦.
[٢] ورد مؤداه في الفقيه ١ : ٢٨١ / ١٢٧٥ ، والمقنع : ٣٨ ، والكافي ٣ : ٤٣٥ / ٦ ، والتهذيب
٣ : ٢٢٥ / ٥٦٩ و ٥٧٠.
[٣] ورد مؤداه في الفقيه ١ : ٢٧٩ / ١٢٦٦ ، والمراد بالحديث : « التفرقة بين الجاهل
والناسي ».