٢٠ ـ باب اللباس ومالا يجوز فيه الصلاة
لابأس بالصلاة في شعر ووبر من كل ما أكلت لحمه ، والصوف منه.
ولايجوز الصلاة في سنجاب [١] وسَمُّور [٢] وفنك [٣] ، فاذا أردت الصلاة فانزع عنك هذه وقد أروي فيه رخصة.
وإياك أن تصلي في الثعالب ، ولافي ثوب تحته جلد ثعالب [٤].
وصلّ في الخز ، إذا لم يكن مغشوشاً بوبر الأرانب.
ولا تصلّ في ديباج ولافي حرير ، ولافي وشي ، ولافي ثوب من إبريسم محض ، ولا في تكة إبريسم.
وإن [٥] كان الثوب سداه [٦] إبريسم ، ولحمته [٧] قطن أو كتان أو صوف ، فلابأس بالصلاة فيه [٨].
ولا تصلّ في جلد الميتة على كل حال [٩] ، ولا في خاتم ذهب [١٠].
[١] السنجاب : حيوان قدر الفأر ، شعره في غاية النعومة ، يتخذ من جلده الفراء ، « حياة الحيوان ٢ : ٣٤ ».
[٢] السَّمُّور : حيوان يشبه القط ، تتخذ من جلوده الفراء للينها وخفتها ودفئها وحسنها. « حياة الحيوان ٢ : ٣٤ ».
[٣] الفنك : حيوان كسابقيه ، وفروه أطيب من جميع الفراء ، أحر من السنجاب ، وأبرد من السمور ، « حياة الحيوان : ٢ : ٢٢٥ ».
[٤] الفقيه ١ : ١٧٠ ، عن رسالة أبيه ، باختلاف يسير.
[٥] في نسخة « ض » : « وإذا ».
[٦] السَّدى : الخيوط الممتدة طولاً في النسيح. « المعجم الوسيط ١ : ٤٢٤ ».
[٧] اللحمة : خيوط النسيج العرضية يُلحم بها السدى. « المعجم الوسيط ٢ : ٨١٩ ».
[٨] ورد باختلاف في ألفاظه في الفقيه ١ : ١٧١ عن رسالة أبيه ، والمقنع : ٢٤.
[٩] المقنع ٢٤.
[١٠] ورد مؤداه في الفقيه ١ : ١٦٤ / ٧٧٤ ، والكافي ٦ : ٤٦٨ / ٥ و ٤٦٩ / ٧.