responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام نویسنده : مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث    جلد : 1  صفحه : 157



٢٠ ـ باب اللباس ومالا يجوز فيه الصلاة

لابأس بالصلاة في شعر ووبر من كل ما أكلت لحمه ، والصوف منه.

ولايجوز الصلاة في سنجاب [١] وسَمُّور [٢] وفنك [٣] ، فاذا أردت الصلاة فانزع عنك هذه وقد أروي فيه رخصة.

وإياك أن تصلي في الثعالب ، ولافي ثوب تحته جلد ثعالب [٤].

وصلّ في الخز ، إذا لم يكن مغشوشاً بوبر الأرانب.

ولا تصلّ في ديباج ولافي حرير ، ولافي وشي ، ولافي ثوب من إبريسم محض ، ولا في تكة إبريسم.

وإن [٥] كان الثوب سداه [٦] إبريسم ، ولحمته [٧] قطن أو كتان أو صوف ، فلابأس بالصلاة فيه [٨].

ولا تصلّ في جلد الميتة على كل حال [٩] ، ولا في خاتم ذهب [١٠].


[١] السنجاب : حيوان قدر الفأر ، شعره في غاية النعومة ، يتخذ من جلده الفراء ، « حياة الحيوان ٢ : ٣٤ ».

[٢] السَّمُّور : حيوان يشبه القط ، تتخذ من جلوده الفراء للينها وخفتها ودفئها وحسنها. « حياة الحيوان ٢ : ٣٤ ».

[٣] الفنك : حيوان كسابقيه ، وفروه أطيب من جميع الفراء ، أحر من السنجاب ، وأبرد من السمور ، « حياة الحيوان : ٢ : ٢٢٥ ».

[٤] الفقيه ١ : ١٧٠ ، عن رسالة أبيه ، باختلاف يسير.

[٥] في نسخة « ض » : « وإذا ».

[٦] السَّدى : الخيوط الممتدة طولاً في النسيح. « المعجم الوسيط ١ : ٤٢٤ ».

[٧] اللحمة : خيوط النسيج العرضية يُلحم بها السدى. « المعجم الوسيط ٢ : ٨١٩ ».

[٨] ورد باختلاف في ألفاظه في الفقيه ١ : ١٧١ عن رسالة أبيه ، والمقنع : ٢٤.

[٩] المقنع ٢٤.

[١٠] ورد مؤداه في الفقيه ١ : ١٦٤ / ٧٧٤ ، والكافي ٦ : ٤٦٨ / ٥ و ٤٦٩ / ٧.

نام کتاب : الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام نویسنده : مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست