نام کتاب : أحكام المرأة والاُسرة نویسنده : ام علي مشكور جلد : 1 صفحه : 93
٢
ـ أن لا يكون هناك مانع من التزويج بها ،
كأنّها في العدّة مثلاً أو أنّها أُخت لزوجته فلا يجوز التزويج منها.
٣
ـ أن لا يكون مسبوقاً بحالها كما إذا
رآها سابقاً.
٤
ـ أن يحتمل الناظر اختيارها زوجةً له.
٥
ـ لو كان هناك نساء متعدّدات ولا يعلم
أيّاً منهنّ يختار على وجه التعيين فلا يجوز له على الأحوط وجوباً أن ينظر لهنّ
جميعاً ، ولا بدّ من قصد الزواج بواحدة منهنّ بالخصوص.
٦
ـ يجوز أن يتكرّر النّظر لو لم يحصل
الاطّلاع بالنّظرة الأُولى ، ولو حصل له الاطّلاع لا يجوز أن يكرّر النظر مرّة
ثانية.
٢٦
ـ يجوز للأجنبي أن يسمع صوت الأجنبية مع
عدم الالتذاذ أو خوف الوقوع في الحرام ، وكذلك يجوز لها إسماع صوتها له مع عدم خوف
الافتنان ، نعم لا يجوز لها ترقيق الصوت وتحسينه على نحو يكون عادة مهيّجاً للسامع
، وإن كان السامع من محارمها.
عقد النكاح
١
ـ عقد النكاح على قسمين : دائم ، ومنقطع.
والعقد الدائم هو عقد لا تعيّن فيه مدّة الزواج ، وتسمّى الزوجة فيه ب ( الدائمة
) ، والعقد المؤقت هو العقد الذي تعيّن فيه مدّة الزواج كساعة أو يوم أو سنة أو
أقلّ أو أكثر ، وتسمّى الزوجة فيه ب ( المنقطعة أو المتَمَتّع بها ).
٢
ـ يشترط في النكاح ـ سواء كان مؤقتاً أم
دائماً ـ الإيجاب والقبول ، ولا بدّ أن
نام کتاب : أحكام المرأة والاُسرة نویسنده : ام علي مشكور جلد : 1 صفحه : 93