نام کتاب : أحكام المرأة والاُسرة نویسنده : ام علي مشكور جلد : 1 صفحه : 83
اليمين ، والوصية
العهديّة تثبت بشهادة عدلين من الرجال ، ولا تقبل فيها شهادة النساء منفردات أو
منضمّات إلى الرجال.
الوقف
١
ـ يجوز للزوج أن يوصي بتحبيس ثلث بستانه
على زوجته حتى تنتفع من وارده مدّة حياتها بشرط أن يعود الثلث بعد وفاة الزوجة إلى
ورثة الزوج [١].
٢
ـ إذا وقّف على أولاده الصّغار وأولاد
أولاده وكانت العين الموقوفة في يده ، كفى ذلك في تحقّق القبض ، وأمّا إذا كانت
العين في يد غير الواقف فلا بدّ من أخذها منه ليتحقّق قبض الولي.
٣
ـ يشترط في الواقف البلوغ ، لكن لو أوصى
الصبيّ بأن يوقّف ملكه بعد وفاته على وجوه الخير أو المبرّة لأرحامه وأقربائه وكان
قد بلغ عشراً نفذت وصيّته.
٤
ـ إذا وقّف على المؤمنين اختُص الوقف بمن
كان مؤمناً في اعتقاد الواقف ، ولا فرق في ذلك بين الرجال والنساء والأطفال ، فلو
كان الواقف اثني عشريّاً اختُص الوقف بالاثني عشريّة.
٥
ـ إذا وقّف على إخوته فيشترك إخوته فيه
بالسويّة ، سواء كانوا إخوة للأبوين أو إخوة للأب فقط ، أو الأُمّ فقط ، وكذلك إذا
وقّف على أجداده أو أعمامه أو أخواله ، وأمّا الإخوة فلا يشمل أولادهم وكذلك
الأخوات.
٦
ـ إذا وقّف شيئاً على أبنائه لم تدخل
البنات في جملة الأبناء ، ولكن إذا وقّف على الذريّة دخل الذكر والأُنثى ، والصلبي
وغيره في الوقف.