نام کتاب : أحكام المرأة والاُسرة نویسنده : ام علي مشكور جلد : 1 صفحه : 65
كتاب
الخمس
١
ـ يجب الخمس في الهدية ، ولا يجب في
المهر والإرث ، إلاّ في الإرث الغير محتسب من غير أب ولا ابن ، على الأحوط وجوباً.
٢
ـ لا يجب التخميس في مؤونة تزويج الأولاد
، ولا فيما يتعارف إعداده لهم خلال سنوات ، إذا كان تركه منافياً لشأن الأب أو
الأُمّ ولو لعجزهما عن تحصيله لهم في أوانه.
٣
ـ إذا تقاسم الزوجان المؤونة براتبهما لا
يجب الخمس على الزوجة.
٤
ـ الحليّ المستعملة التي تستغني عنها النساء
في عصر الشيب لا خمس فيها.
٥
ـ لا يشترط في ثبوت الخمس كمال المالك
بالبلوغ ، فيثبت في أرباح الصبيّ والمجنون ، وعلى الولي إخراجه منها ، وإن لم
يخرجه وجب عليهما ذلك بعد البلوغ والإفاقة ، نعم إذا كان الصبيّ المميّز مقلّداً
لمن لا يرى ثبوت الخمس في مال غير البالغ فليس للولي إخراجه منه.
٦
ـ المرأة التي تكتسب يجب عليها الخمس في
جميع أرباحها ، سواء عال بها الزوج فلم تصرف من مؤونتها ، أو لم يعل بها زوجها
وزادت فوائدها على مؤونتها السنويّة.
٧
ـ لو تبرّع الولد عن أمّه في إعطاء الخمس
والزكاة سقطا عنها ، هذا إذا كان
نام کتاب : أحكام المرأة والاُسرة نویسنده : ام علي مشكور جلد : 1 صفحه : 65