نام کتاب : أحكام المرأة والاُسرة نویسنده : ام علي مشكور جلد : 1 صفحه : 59
واحداً لهما معاً ،
وتتوضأ لكل منهما ، وأمّا إن كانت مستحاضة بالكثيرة فتكتفي بغسل واحد لهما ، إلاّ
إذا كان بروز الدم على القطنة متقطّعاً ، وبرز الدم قبل أن تصلّي للطواف ، فالأحوط
وجوباً لها تجديد الغسل لصلاة الطواف ، وليس لها أن تطوف بنفس الغسل الذي أتت به
لصلواتها اليومية ، إلاّ إذا كان الدم متقطّعاً واستطاعت الإتيان بصلاتها اليومية
وطوافها وصلاته قبل أن يبرز الدم ثانية.
٨
ـ إذا حاضت المرأة أثناء طوافها وجب
عليها قطعه والخروج من المسجد الحرام فوراً ، وقد مرّ حكم طوافها في المسألة رقم (٣).
٩
ـ أفضل وقت للإحرام يوم التروية [١] عند الزوال ، ويجوز تقديمه للمرأة التي
تخاف الحيض.
الوقوف بالمزدلفة
١
ـ الوقوف بالمزدلفة يكون في تمام الوقت ،
وإن كان واجباً في حال الاختيار ، إلاّ أنّ الركن منه هو الوقوف في الجملة ، فإذا
وقف بالمزدلفة مقداراً من ليلة العيد ثمّ أفاض قبل طلوع الفجر صح حجّه على الأظهر
، وعليه كفّارة شاة إن كان عالماً ، ولا شيء عليه إن كان جاهلاً ، وإذا وقف مقدار
ما بين الطلوعين ولم يقف الباقي متعمّداً صح حجّه أيضاً ، ولا كفّارة عليه وإن كان
آثماً ، ويستثنى من ذلك الموقف بهذا المقدار الخائف ، والصبي ، والضعيف ـ كالشيخ والمريض
ـ والمرأة ، ومن يتولّى شؤونهم ، فيكفي وقوفهم بالمزدلفة ليلة العيد والإفاضة منها
إلى منى قبل طلوع الفجر.