نام کتاب : أحكام المرأة والاُسرة نویسنده : ام علي مشكور جلد : 1 صفحه : 51
٢
ـ لبس المخيط.
٣
ـ التظليل.
ومحرّم واحد يختصّ بالمرأة دون الرجل
وهو : ستر الوجه.
والتي توجب الكفّارة من هذه المحرّمات
إذا لم يكن ناشئاً عن جهل أو نسيان موارد أربعة :
١
ـ إذا نسي الطواف في الحجّ أو العمرة حتى
رجع إلى بلاده وواقع أهله.
٢
ـ إذا نسي شيئاً من السعي في عمرة التمتع
فأحلّ باعتقاد الفراغ منه.
٣
ـ من أَمرَّ يده على رأسه أو لحية عبثاً
فسقطت شعرة أو أكثر.
٤
ـ ما إذا ادّهن بالدهن الطيّب أو المطيّب
عن جهل [١].
حرمة الجماع
يحرم على المحرم الجماع أثناء عمرة
التمتع ، وكذا أثناء العمرة المفردة ، وأثناء الحجّ قبل الإتيان بصلاة طواف النساء
، فلو جامع المتمتع زوجته أثناء عمرته قبلا أو دبراً وطاوعته المرأة عالمة عامدة
وجب عليها الكفّارة ، ولو كانت مكرَهة فليس عليها شيء ، ولكن تثبت الكفّارة على
زوجها على الأحوط [٢].
ولو جامعها في إحرام الحجّ كذلك وطاوعته
عالمة عامدة ، وكان ذلك قبل
[١] يظهر أنّ الجهل
هنا بالموضوع ، يعني أنّ المحرم لا يعلم بكون الدهن طيّب الرائحة بنفسه أو مطيّب
بعطر أُضيف له.
[٢] الاحتياط هنا
وجوبي ، إمّا أن يلتزم به المقلِّد أو يقلّد مرجعاً آخر في خصوص هذه المسألة ،
ولكن يراعي الأعلم فالأعلم.
نام کتاب : أحكام المرأة والاُسرة نویسنده : ام علي مشكور جلد : 1 صفحه : 51