نام کتاب : أحكام المرأة والاُسرة نویسنده : ام علي مشكور جلد : 1 صفحه : 42
التسليم ، وأمّا إذا
كان بالإشباع فاللازم احتساب الاثنين من الصغار بواحد ، ومن يعجز عن الكفّارة حين
إرادة التكفير تصدّق بما يطيق.
شرائط صحة الصوم
١
ـ من شرائط صحة الصوم عدم الضرر ، مثل
المرض الذي يضرّ معه الصوم ؛ لإيجابه شدّته أو طول برئه أو شدّة ألمه ، كلّ ذلك
بالمقدار المعتدّ به الذي لم تجر العادة بتحمّل مثله ، ويكفي فيه الاحتمال الموجب
لصدق الخوف المستند إلى المناشئ العقلائيّة ، كما وإنّ من شرائطه الحضر ، فلو كان
في سفر تقصر فيه الصلاة لم يجب الصوم بل ولا يصح منه. ويجب على الأحوط [١] إتمام الصوم على من سافر بعد الزوال
ويجتزئ به ، وأمّا من سافر قبل الزوال فلا يصح منه صوم ذلك اليوم ـ على الأحوط
لزوماً ـ وإن لم يكن ناوياً للسفر من الليل.
٢
ـ يشترط في وجوب الصوم البلوغ ، فلا يجب
على الصبيّ والصبيّة.
٣
ـ لو صام الصبيّ تطوّعاً وبلغ في الأثناء
ـ ولو قبل الزوال ـ لم يجب عليه الإتمام وإن كان هو الأحوط استحباباً.
ثبوت الهلال
١
ـ لا يثبت الهلال بشهادة النساء إلاّ إذا
حصل اليقين أو الاطمئنان من شهادتهن.