نام کتاب : أحكام المرأة والاُسرة نویسنده : ام علي مشكور جلد : 1 صفحه : 39
كتاب
الصوم
المفطرات
١
ـ تعمّد الجماع من المفطرات وإن لم ينزل
، للذكر والأُنثى ، قبلا أو دبراً ، حيّاً أو ميّتاً ، حتى البهيمة على الأحوط
وجوباً فيها ، وكذلك الأحوط وجوباً في وطء دبر الذكر للواطئ والموطوء.
٢
ـ لو تعمّدت المرأة البقاء على الجنابة
أو الحيض أو النفاس حتى يطلع الفجر ، فإنّه مُبطل للصوم في شهر رمضان ، بل وكذلك
في قضائه على الأحوط وجوباً ، فتُمسك ذلك اليوم عن المفطرات بقصد القربة المطلقة
ثمّ تقضيه. ولكن لو نقت المرأة في وقت لا يسع للطهارة ـ سواء الغسل أو التيمّم ـ
أو أنّها كانت جاهلة بالنقاء حتى طلع الفجر صح صومها.
٣
ـ يصح الصوم من الصبيّ المميّز ، وهو
كغيره من العبادات.
٤
ـ لو صام الصبيّ تطوّعاً وبلغ في الأثناء
ـ ولو بعد الزوال ـ لم يجب عليه الإتمام ، وإن كان هو الأحوط استحباباً.
٥
ـ حكم المرأة في الاستحاضة القليلة حكم
الطاهرة ، وهكذا في الاستحاضة المتوسّطة والكثيرة ، فلا يعتبر الغسل في صحة صومها
وإن كان الأحوط استحباباً أن تراعيا فيه الإتيان بالأغسال النهارية التي للصلاة.
٦
ـ لو تماهلت المرأة وتوانت عن الغسل ولم
تبادر إلى التيمّم عند ضيق
نام کتاب : أحكام المرأة والاُسرة نویسنده : ام علي مشكور جلد : 1 صفحه : 39