responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام المرأة والاُسرة نویسنده : ام علي مشكور    جلد : 1  صفحه : 291

الأحوط مع تفاوت القيمتين التصالح [١].

٨ ـ لا يجوز للزّوجة التّصرف في الأعيان التي ترث من قيمتها بلا رضى سائر الورثة ، كما لا يجوز لسائر الورثة التّصرف فيها قبل أداء حصّتها من قيمتها من دون رضاها على الأظهر.

ولاء الإمامة

١ ـ إذا فقد الوارث النسبيّ ، والمولى المعتِق ، وضامن الجريرة ، كان الميراث للإمام عليه‌السلام ، إلاّ إذا كان له زوج فإنّه يأخذ النّصف بالفرض ويردّ الباقي عليه ، أو كانت له زوجة فيكون لها الرّبع والباقي يكون للإمام عليه‌السلام كما تقدّم.

٢ ـ ما يرثه الإمام عليه‌السلام بولاء الإمامة يكون أمره في عصر الغيبة بيد الحاكم الشرعيّ ، وسبيله سبيل سهمه عليه‌السلام من الخمس ، فيصرف في مصارفه ـ أي في موارد الخمس نفسها ـ.

٣ ـ إذا أوصى من لا وارث له إلاّ الإمام عليه‌السلام بجميع ماله للفقراء والمساكين وابن السبيل ، فالأقرب عدم نفوذ وصيّته إلاّ بمقدار الثّلث ، كما هو الحال فيما لو أوصى بجميع ماله في غير الأُمور المذكورة.

في ميراث الحمل والمفقود

١ ـ الحمل يرث ويورث إذا انفصل حيّاً بأن بقيت فيه الحياة بعد انفصاله وإن مات من ساعته ، وإن انفصل ميّتاً لم يرث ، وإن علم أنّه كان حيّاً حال كونه حملاً.


[١] الاحتياط هنا وجوبي ، إمّا أن يعمل به ، أو يقلّد أعلم الموجودين في خصوص المسألة التي ورد فيها الاحتياط الوجوبي.

نام کتاب : أحكام المرأة والاُسرة نویسنده : ام علي مشكور    جلد : 1  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست