نام کتاب : أحكام المرأة والاُسرة نویسنده : ام علي مشكور جلد : 1 صفحه : 281
في كيفية الإرث حسب
طبقاته
أوّلا : إرث الطبقة الاُولى
:
١
ـ للأب المنفرد تمام تركة الميت بالقرابة
، وللاُمّ المنفردة تمام تركته أيضاً ، الثّلث منها بالفرض والزائد عليه بالرّد.
ولو اجتمع أحد الأبوين مع الزوج كان له النّصف ، ولو اجتمع مع الزوجة كان لها
الربع ويكون الباقي لأحد الأبوين للأب قرابةً وللاُمّ فرضاً وردّاً ، أي تأخذ
الاُمّ ما فرض لها في آية المواريث ، وكذلك تأخذ باقي الإرث لعدم وجود وارث غيرها
وهو معنى الردّ.
٢
ـ إذا اجتمع الأبوان وليس للميّت ولد ولا
زوج أو زوجة كان للاُمّ ثلث التّركة فرضاً والباقي للأب ، إن لم يكن للاُمّ حاجب ـ
أي مانع ـ من إخوة الميّت أو أخواته ـ وأمّا مع وجود الحاجب فللاُمّ السّدس
والباقي للأب ، ولا ترث الإخوة والأخوات شيئاً وإن حجبوا الاُمّ عن الثّلثّ.
ولو كان مع الأبوين زوج كان له النّصف ،
ولو كان معهما زوجة كان لها الربع ، ويكون الثّلث للاُمّ مع عدم الحاجب والسّدس
معه والباقي للأب.
٣
ـ إنّما يحجب الإخوة أو الأخوات الأمّ عن
الثلث إلى السّدس إذا توفّرت فيهم شروط معيّنة وهي ستة :
(١)
وجود الأب حين موت الولد.
(٢)
أن لا يقلّوا عن أخوين ، أو أربع أخوات ، أو أخ واُختين.
(٣)
أن يكونوا إخوة الميّت لأبيه واُمه ، أو للأب خاصّة.
(٤)
أن يكونوا مولودين فعلاً ، فلا يكفي الحمل.
(٥)
أن يكونوا مسلمين.
نام کتاب : أحكام المرأة والاُسرة نویسنده : ام علي مشكور جلد : 1 صفحه : 281