responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام المرأة والاُسرة نویسنده : ام علي مشكور    جلد : 1  صفحه : 265

مسائل تتعلّق بالجنس

١ ـ المقصود من التلذّذ الشهوي ـ الذي هو مقياس للحرمة ـ ليس هو مطلق التلذّذ ، بلّ خصوص التلذّذ الجنسي ، ولا يشمل التلذّذ الروحيّ الذي يحصل للإنسان أثر مشاهدة الطبيعة اللطيفة ، كالنظر إلى حديقة زاهية أو منظر جميل ، ولكنّه بعيد في المورد ممّن لم يفقد القوة الشهويّة.

والمراد من الريبة هو خوف الافتتان والوقوع في الحرام ، وهو مقياس آخر للحرمة ، وأمّا الحدّ الأدنى في الالتذاذ المحرّم هو حصول أوّل درجة من درجات الإحساس الجنسي حتى مع عدم إفراغ الشهوة كلّها.

٢ ـ هناك فرق بين النّظرة الأُولى والثانية ، فإذا نظر الرجل إلى المرأة ـ أو بالعكس ـ بالنّظرة الأُولى فلا يترتّب على ذلك حرمة شرعاً ، والمقصود من النّظرة الأُولى هي النّظرة العابرة الصدفيّة الخالية من أيّ التذاذ أو ريبة ، بخلاف النظرة الثانية التي يتقصّد الإنسان فيها ، ويلتذّ بها نوعاً مّا ، وهي التي تزرع في القلب الشهوة ، وكفى بها لصاحبها فتنة كما جاء عن المعصوم عليه‌السلام.

وكذلك تحرم النّظرة الثانية وإن كانت خالية من الالتذاذ ; لأنّها قد توقع الإنسان في الحرمة ، فتحرم من باب خوف الريبة.

٣ ـ لا يجوز النّظر إلى بدن المحارم بشهوة أو خوف الوقوع في الحرام ، والمحارم من يحرم الزواج منهم أبداً إلى آخر العمر ، سواء من جهة النسب كالأُمّ والأُخت

نام کتاب : أحكام المرأة والاُسرة نویسنده : ام علي مشكور    جلد : 1  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست