نام کتاب : أحكام المرأة والاُسرة نویسنده : ام علي مشكور جلد : 1 صفحه : 265
مسائل
تتعلّق بالجنس
١
ـ المقصود من التلذّذ الشهوي ـ الذي هو
مقياس للحرمة ـ ليس هو مطلق التلذّذ ، بلّ خصوص التلذّذ الجنسي ، ولا يشمل التلذّذ
الروحيّ الذي يحصل للإنسان أثر مشاهدة الطبيعة اللطيفة ، كالنظر إلى حديقة زاهية
أو منظر جميل ، ولكنّه بعيد في المورد ممّن لم يفقد القوة الشهويّة.
والمراد من الريبة هو خوف الافتتان
والوقوع في الحرام ، وهو مقياس آخر للحرمة ، وأمّا الحدّ الأدنى في الالتذاذ
المحرّم هو حصول أوّل درجة من درجات الإحساس الجنسي حتى مع عدم إفراغ الشهوة
كلّها.
٢
ـ هناك فرق بين النّظرة الأُولى والثانية
، فإذا نظر الرجل إلى المرأة ـ أو بالعكس ـ بالنّظرة الأُولى فلا يترتّب على ذلك
حرمة شرعاً ، والمقصود من النّظرة الأُولى هي النّظرة العابرة الصدفيّة الخالية من
أيّ التذاذ أو ريبة ، بخلاف النظرة الثانية التي يتقصّد الإنسان فيها ، ويلتذّ بها
نوعاً مّا ، وهي التي تزرع في القلب الشهوة ، وكفى بها لصاحبها فتنة كما جاء عن
المعصوم عليهالسلام.
وكذلك تحرم النّظرة الثانية وإن كانت
خالية من الالتذاذ ; لأنّها قد توقع الإنسان في الحرمة ، فتحرم من باب خوف الريبة.
٣
ـ لا يجوز النّظر إلى بدن المحارم بشهوة
أو خوف الوقوع في الحرام ، والمحارم من يحرم الزواج منهم أبداً إلى آخر العمر ، سواء
من جهة النسب كالأُمّ والأُخت
نام کتاب : أحكام المرأة والاُسرة نویسنده : ام علي مشكور جلد : 1 صفحه : 265