نام کتاب : أحكام المرأة والاُسرة نویسنده : ام علي مشكور جلد : 1 صفحه : 261
فلو قذفها ثمّ
لاعَنَ ونكلت [١]
هي عن اللّعان تخلّص الرجل عن حدّ القذف وحُدّت المرأة حدّ الزانية ـ أي اُقيم
عليها نفس الحدّ الذي يقام على الزانية ـ لأنّ لعان الزوج بمنزلة البيّنة على زنا
الزوجة.
٤
ـ انتفاء الولد عن الرجل دون المرأة إن
تلاعنا لنفيه ـ بمعنى أنّه لو نفاه وادّعت كونه له فتلاعنا ، لم يكن توارث بين
الرجل والولد ، فلا يرث أحدهما الآخر ، وكذا لا توارث بين الولد وكلّ من انتسب
إليه بالاُبوّة كالجدّ والجدّة والأخ والأخت للأب ، وكذا الأعمام والعمّات ، بخلاف
الاُمّ ومن انتسب إليه بها حتى أنّ الإخوة للأب والأُمّ بحكم الإخوة للاُم ، أي لا
يؤثّر هذا اللّعان في نفي التوارث بينهم جميعاً وبين الولد.
٥
ـ إذا قذف امرأته بالزنى ولاعنها ، ثمّ
كذّب نفسه بعد اللّعان ـ أي أقرّ على نفسه بالكذب ـ لم يحدّ للقذف ولم يزل التحريم
، ولو كذّب في أثنائه ـ أي في أثناء الملاعنة ـ يحدّ [٢] ولا تثبت أحكام اللّعان ، ولو اعترفت
المرأة بعد اللّعان بالزنى أربعاً ففي الحدّ تردّد ، والأظهر العدم ، أي لا يقام
عليها الحدّ.
٦
ـ إذا كذّب نفسه بعد ما لاعن لنفي الولد
، لحق به الولد فيما عليه من الأحكام لا فيما له منها ـ أي تجب حقوق الولد على هذا
الرجل بصفته أب له ، ولكن لا تجب حقوق الأب على هذا الولد لأنّه نفاه عنه ـ فيرثه
الولد ولا يرثه الأب ـ أي لا يرث الأب الولد ـ ولا من يتقرّب به ، وسيأتي تفصيل
ذلك في كتاب الميراث إن شاء الله تعالى.
[١] النكول : نَكَلَ
عن العدوِّ وعن اليمين ينكُلُ بالضمّ ، أي جَبُنَ. الصحاح ٥ : ١٨٣٥ « نكَل ».