نام کتاب : أحكام المرأة والاُسرة نویسنده : ام علي مشكور جلد : 1 صفحه : 256
١٠
ـ إذا آلى من زوجته مدّة معيّنة فدافع عن
الرجوع والطّلاق إلى أن انقضت المدّة لم تجب عليه الكفّارة ، ولو وطئها قبله ـ
يعني قبل انقضاء المدّة ـ لزمته الكفّارة.
١١
ـ لا تتكرّر الكفّارة بتكرّر اليمين إذا
كان الزمان المحلوف على ترك الوطء فيه واحداً.
اللّعان
١
ـ الّلعان : مباهلة خاصّة بين الزوجين
أثرها دفع حدّ أو نفي ولد ، ويثبت في موردين :
المورد
الأوّل : فيما إذا رمى الزوج زوجته بالزّنى.
٢
ـ لا يجوز للرجل قذف زوجته بالزّنى مع
الرّيبة ـ أي مع الشكّ في أنّها زنت أو لا ، وهو درجة خمسين بالمائة ـ ولا مع غلبة
الظنّ ـ أي بدرجة ثمانين بالمائة ـ لبعض الأسباب المريبة ، بل ولا بالشّياع ـ أي
لكونه شائعاً ـ ولا بإخبار شخص ثقة ، نعم يجوز مع اليقين ولكن لا يُصدّق إذا لم
تعترف به الزوجة ، ولم يكن له بيّنه ، بل يحدَّ ـ أي يقام على الزوج حدّ القذف مع
مطالبتها ـ أي بالحدّ ـ إلاّ إذا أوقع اللّعان الجامع للشروط الآتية فيدرأ عنه
الحدّ.
٣
ـ يشترط في ثبوت اللّعان بالقذف أن يدّعي
المشاهدة ، فلا لعان فيمن لم يدّعها ، ومن لم يتمكّن منها كالأعمى ، فيحدّان مع
عدم البيّنة ، كما يشترط في ثبوته ـ أي اللعان ـ أن لا تكون له بيّنة على دعواه ـ
أي على ادّعائه بأنّها زنت ـ فإن كانت له بيّنه تعيّن إقامتها لنفي الحدّ ولا لعان
، أي لا يثبت اللعان.
٤
ـ يشترط في ثبوت اللّعان في القذف أن
يكون القاذف بالغاً عاقلاً ، وأن تكون المقذوفة بالغة عاقلة سالمة عن الصمم والخرس
، كما يشترط فيها أن تكون زوجة
نام کتاب : أحكام المرأة والاُسرة نویسنده : ام علي مشكور جلد : 1 صفحه : 256