نام کتاب : أحكام المرأة والاُسرة نویسنده : ام علي مشكور جلد : 1 صفحه : 24
(١
و ٢) البول والغائط من الإنسان ومن كلّ
حيوان له نفس سائلة ـ وهو ما يسيل دمه عند ذبحه ـ ومحرّم الأكل بالأصل أو بالعارض
، أي سواء محرّم الأكل بطبيعته ـ كالخنزير ، أو صار محرّماً بسبب خارجي كالجلاّل ـ
وهو الذي يأكل العذرة ـ أو موطوء الإنسان من البهائم.
والأحوط وجوباً الاجتناب عن بول ما لا
نفس سائلة له ، إذا عدّ ممّا يؤكل عرفاً ، ويستثنى من الحيوان المحرّم أكله الطائر
فإن بوله وخرءه طاهران.
(٣)
المنيّ من الرجل ومن ذكر كلّ حيوان له نفس سائلة وإن كان أكله حلالاً على الأحوط
لزوماً ، وفي حكم منيّ الرجل ما يخرج من المرأة عند ثوران الشهوة بما يوجب صدق
الإنزال الموجب لجنابتها.
(٤)
الميتة من الإنسان والحيوان ذي النفس السائلة ، وإن كان يحلّ أكله حتى الأجزاء
المقطوعة منها ، بل ومن الحي أيضاً عدا الأجزاء الصغار كالجلدة التي تنفصل من
الشفة.
(٥)
السقط قبل ولوج الروح فيه نجس ، وأمّا الفرخ في البيض فهو طاهر.
(٦)
الدم من ذي النفس السائلة ، أمّا ما لا نفس سائلة له كالسمك فدمه طاهر ، وكذا
المتخلّف في الذبيحة [١]
والمتكوّن في صفار البيض. والدم الذي يكون علقة من بعد كونه نطفة نجس على الأحوط
وجوباً.
(٧
و ٨) الكلب والخنزير البريّان بجميع
أجزائهما وفضلاتهما ورطوبتهما ، دون البحريين فهما طاهران.
(٩)
الخمر ، والمراد به المتخذ من العصير العنبي ، وأمّا غيره من المسكر
[١] وهو الدم الذي
يبقى في الذبيحة بعد غسلها لا الذي يخرج منها حين الذبح.
نام کتاب : أحكام المرأة والاُسرة نویسنده : ام علي مشكور جلد : 1 صفحه : 24