نام کتاب : أحكام المرأة والاُسرة نویسنده : ام علي مشكور جلد : 1 صفحه : 231
ولو اعتدّت ثمّ ظهر
صحّة الخبر لم تكتفِ بالاعتداد السابق ، بل عليها أن تعتدّ من حين ثبوت وفاته
عندها.
في
أحكام المفقود زوجها
المفقود المنقطع خبره عن أهله على قسمين
:
القسم
الأوّل : من تعلم زوجته بحياته ولكنّها لا تعلم
في أيّ بلد هو ، وحكمها حينئذٍ لزوم الصبر والانتظار إلى أن يرجع إليها زوجها ، أو
يأتيها خبر موته أو طلاقه أو ارتداده ، فليس لها المطالبة بالطّلاق قبل ذلك وإن
طالت المدّة ، بل وإن لم يكن له مال ينفق منه عليها ولم ينفق عليها وليّه من مال
نفسه.
نعم ، إذا ثبت لدى الحاكم الشرعي أنّه
قد هجرها تاركاً أداء ما لها من الحقوق الزوجيّة ، وقد تعمّد إخفاء موضعه لكي لا
يتسنّى للحاكم الشرعي ـ فيما إذا رفعت الزوجة أمرها إليه ـ أن يتّصل به ويلزمه
بأحد الأمرين : إمّا أداء حقوقها ، أو طلاقها. ويطلّقها ـ أي الحاكم الشرعي ـ لو
تعذّر إلزامه بأحدهما ، ففي هذه الحالة يجوز للحاكم الشرعي أن يطلّقها فيما إذا
طلبت منه ذلك.
القسم
الثاني : من لا تعلم زوجته حياته ولا موته ،
وفيه حالتان :
الحالة
الاُولى : أن يكون للزوج مال ينفق منه على زوجته
، أو يقوم وليّه بالإنفاق عليها من مال نفسه ، وفي هذه الحالة يجب على الزوجة
الصبر والانتظار كما في القسم الأوّل المتقدّم ، وليس لها المطالبة بالطلاق مادام
ينفق عليها من مال زوجها أو من مال وليّه وإن طالت المدّة.
الحالة
الثانية : أن لا يكون للزوج مال ينفق منه على
زوجته ، ولا ينفق عليها وليّه
نام کتاب : أحكام المرأة والاُسرة نویسنده : ام علي مشكور جلد : 1 صفحه : 231