responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام المرأة والاُسرة نویسنده : ام علي مشكور    جلد : 1  صفحه : 231

ولو اعتدّت ثمّ ظهر صحّة الخبر لم تكتفِ بالاعتداد السابق ، بل عليها أن تعتدّ من حين ثبوت وفاته عندها.

في أحكام المفقود زوجها

المفقود المنقطع خبره عن أهله على قسمين :

القسم الأوّل : من تعلم زوجته بحياته ولكنّها لا تعلم في أيّ بلد هو ، وحكمها حينئذٍ لزوم الصبر والانتظار إلى أن يرجع إليها زوجها ، أو يأتيها خبر موته أو طلاقه أو ارتداده ، فليس لها المطالبة بالطّلاق قبل ذلك وإن طالت المدّة ، بل وإن لم يكن له مال ينفق منه عليها ولم ينفق عليها وليّه من مال نفسه.

نعم ، إذا ثبت لدى الحاكم الشرعي أنّه قد هجرها تاركاً أداء ما لها من الحقوق الزوجيّة ، وقد تعمّد إخفاء موضعه لكي لا يتسنّى للحاكم الشرعي ـ فيما إذا رفعت الزوجة أمرها إليه ـ أن يتّصل به ويلزمه بأحد الأمرين : إمّا أداء حقوقها ، أو طلاقها. ويطلّقها ـ أي الحاكم الشرعي ـ لو تعذّر إلزامه بأحدهما ، ففي هذه الحالة يجوز للحاكم الشرعي أن يطلّقها فيما إذا طلبت منه ذلك.

القسم الثاني : من لا تعلم زوجته حياته ولا موته ، وفيه حالتان :

الحالة الاُولى : أن يكون للزوج مال ينفق منه على زوجته ، أو يقوم وليّه بالإنفاق عليها من مال نفسه ، وفي هذه الحالة يجب على الزوجة الصبر والانتظار كما في القسم الأوّل المتقدّم ، وليس لها المطالبة بالطلاق مادام ينفق عليها من مال زوجها أو من مال وليّه وإن طالت المدّة.

الحالة الثانية : أن لا يكون للزوج مال ينفق منه على زوجته ، ولا ينفق عليها وليّه

نام کتاب : أحكام المرأة والاُسرة نویسنده : ام علي مشكور    جلد : 1  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست