نام کتاب : أحكام المرأة والاُسرة نویسنده : ام علي مشكور جلد : 1 صفحه : 225
٣ ـ عدّة الوطء
بالشبهة
١
ـ إذا وطئ الرجل امرأة شبهة باعتقاد
أنّها زوجته وجبت عليها العدّة ، سواء علمت بكون الرجل أجنبيّاً أم لم تعلم بذلك ،
وسواء أكانت ذات بعل أم كانت خليّة ، أي ليست بذات بعل.
٢
ـ إذا زنى بامرأة مع العلم بكونها
أجنبيّة لم تجب عليها العدّة ، سواء حملت من الزنا أم لا ، فلو كانت ذات بعل جاز
لبعلها أن يقاربها من غير تربّص [١]
، وإن كانت خليّة [٢]
جاز التزوّج بها كذلك وإن كان الأحوط الأولى ـ أي الأفضل ـ استبراء رحمها من ماء
الفجور بحيضة قبل التزوّج بها ـ أي يترك مقاربتها إلى أن تحيض وتطهر حتى تطمئن من
عدم كونها حاملاً من الزنا ـ سواء ذلك بالنسبة إلى الزاني وغيره ـ أي سواء أراد
الزاني أن يتزوّجها أو غير الزاني ، هذا إذا كانت المرأة عالمة بالحال ـ أي إذا
علمت بأنّ الذي زنى بها أجنبيّ وليس زوجها ـ وأمّا إذا اعتقدت أنّ الزاني زوجها
فطاوعته في الوطء فالأحوط وجوباً ثبوت العدّة عليها بذلك.
٣
ـ عدّة وطء الشبهة كعدّة الطلاق بالأقراء
والشهور وبوضع الحمل لو حملت من هذا الوطء ، ومن لم يكن عليها عدّة طلاق كالصغيرة
واليائسة ليس عليها هذه العدّة أيضاً.
٤
ـ إذا كانت الموطوءة شبهة ذات بعل لا
يجوز لزوجها وطؤها في مدّة عدّتها ، وهل يجوز له سائر الاستمتاعات منها أم لا ؟
قولان : أقواهما الأوّل ـ أي يجوز الاستمتاع بها وإن كان الاحتياط في محلّه
والظاهر أنّه لا تسقط نفقتها في أيّام العدّة.
٥
ـ إذا كانت الموطءة شبهة خلية ـ أي ليست
بذات بعل ـ يجوز لواطئها أن