responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام المرأة والاُسرة نویسنده : ام علي مشكور    جلد : 1  صفحه : 223

بلوغ الخبر إليها ، بل هذا الاحتياط لا يترك [١].

١٩ ـ تقدّم آنفاً أنّ المطلّقة غير المدخول بها لا تثبت عليها العدّة ، فإذا طلّق الرجل زوجته رجعيّاً بعد الدخول ثمّ رجع ، ثمّ طلّقها قبل الدخول ، فربّما يقال : إنّه لا عدّة عليها ; لأنّه طلاق قبل الدخول ، ولكنّه غير صحيح بل يجب عليها العدّة من حين الطلاق الثاني ، ولا فرق في ذلك بين كون الطلاق الثاني رجعيّاً أو بائناً.

ولو طلّقها بائناً بعد الدخول ، ثمّ جدّد نكاحها في أثناء العدّة ، ثمّ طلّقها قبل الدخول ، ففي جريان حكم الطلاق قبل الدخول عليه ـ في عدم ثبوت العدّة ؛ لأنّ الطلاق قبل الدخول لا عدّة فيه ـ وعدمه وجهان ، أقواهما الثاني ـ أي لا تجب العدّة ـ ولكنّه لا يجب عليها استئناف [٢] العدّة ، بل اللازم إكمال عدّتها من الطلاق الأوّل.

٢٠ ـ لو اختلفا في انقضاء العدّة وعدمه قُدّم قولها بيمينها ، سواء ادّعت الانقضاء أو عدمه ـ أي انقضاء العدّة وعدم انقضائها ـ وسواء أكانت عدّتها بالإقراء أو بالشهور ، نعم إذا كانت متّهمة [٣] ـ كما لو ادّعت أنّها حاضت في شهر واحد ثلاث مرّات فانقضت عدّتها ـ لم يقبل قولها إلاّ بالبيّنة.

عدّة الفسخ والانفساخ

١ ـ إذا فسخ الزوج أو الزوجة عقد النكاح لعيب أو نحوه ، أو انفسخ العقد


[١] الاحتياط هنا وجوبي.

[٢] أي لا يجب عليها إعادة العدّة مرة اُخرى من بدء.

[٣] أي يُشك في صدق ادّعائها.

نام کتاب : أحكام المرأة والاُسرة نویسنده : ام علي مشكور    جلد : 1  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست