١٩
ـ تقدّم آنفاً أنّ المطلّقة غير المدخول
بها لا تثبت عليها العدّة ، فإذا طلّق الرجل زوجته رجعيّاً بعد الدخول ثمّ رجع ،
ثمّ طلّقها قبل الدخول ، فربّما يقال : إنّه لا عدّة عليها ; لأنّه طلاق قبل
الدخول ، ولكنّه غير صحيح بل يجب عليها العدّة من حين الطلاق الثاني ، ولا فرق في
ذلك بين كون الطلاق الثاني رجعيّاً أو بائناً.
ولو طلّقها بائناً بعد الدخول ، ثمّ
جدّد نكاحها في أثناء العدّة ، ثمّ طلّقها قبل الدخول ، ففي جريان حكم الطلاق قبل
الدخول عليه ـ في عدم ثبوت العدّة ؛ لأنّ الطلاق قبل الدخول لا عدّة فيه ـ وعدمه
وجهان ، أقواهما الثاني ـ أي لا تجب العدّة ـ ولكنّه لا يجب عليها استئناف [٢] العدّة ، بل اللازم إكمال عدّتها من
الطلاق الأوّل.
٢٠
ـ لو اختلفا في انقضاء العدّة وعدمه
قُدّم قولها بيمينها ، سواء ادّعت الانقضاء أو عدمه ـ أي انقضاء العدّة وعدم
انقضائها ـ وسواء أكانت عدّتها بالإقراء أو بالشهور ، نعم إذا كانت متّهمة [٣] ـ كما لو ادّعت أنّها حاضت في شهر واحد
ثلاث مرّات فانقضت عدّتها ـ لم يقبل قولها إلاّ بالبيّنة.
عدّة الفسخ والانفساخ
١
ـ إذا فسخ الزوج أو الزوجة عقد النكاح
لعيب أو نحوه ، أو انفسخ العقد