responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام المرأة والاُسرة نویسنده : ام علي مشكور    جلد : 1  صفحه : 215

ثمّ إنّ تقديم قول الزوج أو الزوجة مع اليمين في هذه الموارد منوط بعد كونه مخالفاً للظاهر ، وإلاّ قدّم قول خصمه بيمينه إذا لم يكن كذلك كما مرّ في نظائرها.

في أحكام الرجعة

تتحقّق الرجعة بأحد أمرين :

الأوّل : أن يتكلّم بكلام دالّ على إنشاء الرجوع كقوله : ( راجعتُكِ أو رجعتُكِ أو ارتجَعتُكِ إلى نكاحي ) ونحو ذلك ، ولا يعتبر فيه العربية ، بل تقع بكلّ لغة إذا كان بلفظ يفيد المعنى المقصود في تلك اللغة.

الثاني : أن يأتي بفعل يقصد به الرجوع إليها ، فلا تتحقّق بالفعل الخالي عن قصد الرجوع حتى مثل النظر بشهوة على الأظهر ، نعم في تحقّقه باللمس والتقبيل بشهوة من دون قصد الرجوع إشكال ، وأمّا الوطء فالظاهر تحقّق الرجوع به مطلقاً وإن لم يقصد به ذلك ، بل يحتمل قوياً تحقّق الرجوع به وإن قصد العدم.

نعم ، لا عبرة بفعل الغافل والساهي والنائم ونحوهم ممّن لم يقصد الفعل ، كما لا عبرة بالفعل المقصود به غير المطلّقة ، كما لو واقعها باعتقاد أنّها غيرها.

١ ـ لا يعتبر الإشهاد ـ أي الإتيان بالشهود ـ في الرجعة ، فتصحّ بدونه وإن كان الإشهاد أفضل ؛ حذراً عن وقوع التخاصم والنزاع ، وكذا لا يعتبر فيها اطّلاع الزوجة عليها ـ أي على الرجعة ـ فلو راجعها عند نفسه من دون اطلاع أحد صحت الرجعة.

٢ ـ يصح التوكيل في الرجعة ، فإذا قال الوكيل : ( أرجعتُكِ إلى نكاح موكّلي ) أو ( رَجَعتُ بك ) قاصداً ذلك صحّ.

٣ ـ لو أنكر الزوج أصل الطلاق وهي في العدّة كان ذلك رجوعاً وإن علم كذبه.

٤ ـ يثبت الرجوع بمجرّد ادّعاء الزوج وإخباره به إذا كان في أثناء العدّة ، ولو

نام کتاب : أحكام المرأة والاُسرة نویسنده : ام علي مشكور    جلد : 1  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست