نام کتاب : أحكام المرأة والاُسرة نویسنده : ام علي مشكور جلد : 1 صفحه : 215
ثمّ إنّ تقديم قول الزوج أو الزوجة مع
اليمين في هذه الموارد منوط بعد كونه مخالفاً للظاهر ، وإلاّ قدّم قول خصمه بيمينه
إذا لم يكن كذلك كما مرّ في نظائرها.
في أحكام الرجعة
تتحقّق الرجعة بأحد أمرين :
الأوّل
: أن يتكلّم بكلام دالّ على إنشاء الرجوع
كقوله : ( راجعتُكِ أو رجعتُكِ أو ارتجَعتُكِ إلى نكاحي ) ونحو ذلك ، ولا يعتبر فيه
العربية ، بل تقع بكلّ لغة إذا كان بلفظ يفيد المعنى المقصود في تلك اللغة.
الثاني
: أن يأتي بفعل يقصد به الرجوع إليها ،
فلا تتحقّق بالفعل الخالي عن قصد الرجوع حتى مثل النظر بشهوة على الأظهر ، نعم في
تحقّقه باللمس والتقبيل بشهوة من دون قصد الرجوع إشكال ، وأمّا الوطء فالظاهر
تحقّق الرجوع به مطلقاً وإن لم يقصد به ذلك ، بل يحتمل قوياً تحقّق الرجوع به وإن
قصد العدم.
نعم ، لا عبرة بفعل الغافل والساهي
والنائم ونحوهم ممّن لم يقصد الفعل ، كما لا عبرة بالفعل المقصود به غير المطلّقة
، كما لو واقعها باعتقاد أنّها غيرها.
١
ـ لا يعتبر الإشهاد ـ أي الإتيان بالشهود
ـ في الرجعة ، فتصحّ بدونه وإن كان الإشهاد أفضل ؛ حذراً عن وقوع التخاصم والنزاع
، وكذا لا يعتبر فيها اطّلاع الزوجة عليها ـ أي على الرجعة ـ فلو راجعها عند نفسه
من دون اطلاع أحد صحت الرجعة.
٢
ـ يصح التوكيل في الرجعة ، فإذا قال
الوكيل : ( أرجعتُكِ إلى نكاح موكّلي ) أو ( رَجَعتُ بك ) قاصداً ذلك صحّ.
٣
ـ لو أنكر الزوج أصل الطلاق وهي في العدّة
كان ذلك رجوعاً وإن علم كذبه.
٤
ـ يثبت الرجوع بمجرّد ادّعاء الزوج
وإخباره به إذا كان في أثناء العدّة ، ولو
نام کتاب : أحكام المرأة والاُسرة نویسنده : ام علي مشكور جلد : 1 صفحه : 215