نام کتاب : أحكام المرأة والاُسرة نویسنده : ام علي مشكور جلد : 1 صفحه : 208
١٢
ـ لا يعتبر في صحة الطلاق اطّلاع الزوجة
عليه فضلاً عن رضاها به.
في أقسام الطلاق
الطلاق على قسمين :
القسم
الأوّل : الطلاق البدعي ، وهو : الطلاق غير
الجامع للشرائط المتقدّمة : كطلاق الحائض الحائل ـ أي غير الحامل ـ أو النفساء حال
حضور الزوج مع إمكان معرفة حالها أو مع غيبته ، كذلك.
والطلاق في طهر المواقعة مع عدم كون
المطلَّقة يائسة أو صغيرة أو مستبينة الحمل.
والطلاق المعلّق ، أي الطلاق يعلّقه على
أمر ما لو حصل تكون الزوجة طالقاً.
وطلاق المسترابة ـ وهي المرأة التي لا
تحيض وكانت في سنّ من تحيض ـ قبل انتهاء ثلاثة أشهر من انعزالها.
والطلاق بلا إشهاد عدلين.
وطلاق المُكْرَه.
وطلاق الثلاث ، أي يقول : طلقتك ثلاثاً
، أو يقول : أنت طالق ، أنت طالق ، أنت طالق ، وغير ذلك.
والجميع باطل عند الإمامية ، إلاّ طلاق
الثلاث على تفصيل يأتي فيه ، ولكن غيرهم من أصحاب المذاهب الإسلامية يرون صحتها
كلاّ أو بعضاً ، أي يرون صحة كلّ هذه الأنواع من الطلاق أو بعضها.
١
ـ من أقسام الطلاق البدعي ـ كما مرّ ـ
طلاق الثلاث ، إمّا مرسلاً بأن يقول : ( هي طالق ثلاثاً ) ، وإمّا ولاءً بأن يكرّر
صيغة الطلاق ثلاث مرّات كأن يقول : ( هي
نام کتاب : أحكام المرأة والاُسرة نویسنده : ام علي مشكور جلد : 1 صفحه : 208