نام کتاب : أحكام المرأة والاُسرة نویسنده : ام علي مشكور جلد : 1 صفحه : 204
المواقعة ، ولو
طلّقها مع الإخلال بأحد الشرطين المذكورين لم يحكم بصحة الطلاق إلاّ إذا تبيّن
وقوعه في طهر لم يجامعها فيه.
٩
ـ إذا واقعها في حال الحيض عمداً أو
جهلاً أو نسياناً لم يصح طلاقها في الطهر الذي بعد تلك الحيضة ، بل لا بدّ من
إيقاعه في طهر آخر بعد حيض آخر ، لأنّ ما هو شرط في الحقيقة هو كونها مستبرأة
بحيضة بعد المواقعة ، لا مجرّد وقوع الطلاق في طهر غير طهر المواقعة.
١٠
ـ إذا طلّق زوجته اعتماداً على استصحاب
الطهر أو استصحاب عدم الدخول صحّ الطلاق ظاهراً ، وأمّا صحته واقعاً فتتّبع تحقّق
الشرط واقعاً.
١١
ـ إذا أخبرت الزوجة أنّها طاهرة فطلّقها
الزوج أو وكيله ، ثمّ أخبرت أنّها كانت حائضاً حال الطلاق لم يقبل خبرها إلاّ
بالبيّنة ـ أي مع إقامة الشهادة من عدلين ـ ويكون العمل على خبرها الأوّل ـ أي كونها
طاهرة ـ ما لم يثبت خلافه.
١٢
ـ إذا طلَّقها ثمّ ادّعت بعده أنّ الطلاق
وقع في حال الحيض ، وأنكره الزوج ، كان القول قوله مع يمينه ما لم يكن مخالفاً
للظاهر.
الأمر
الرابع : تعيين المطلَّقة ، بأن يقول : ( فلانة
طالق ) أو يشير إليها بما يرفع الإبهام والإجمال ، فلو كانت له زوجة واحدة فقال :
( زوجتي طالق ) صحّ ، ولو كانت له زوجتان أو أكثر وقال : ( زوجتي طالق ) ، فإن نوى
معيّنة منهما أو منهنّ صحّ وقُبل تفسيرة من غير يمين ، وإن نوى غير معيّنة بطل على
الأقوى.
شروط الطلاق
١
ـ يشترط في صحة الطلاق أُمور :
الأمر
الأوّل : الصيغة الخاصّة ، وهي قوله : ( أنتِ طالق
) ، أو ( فلانة طالق ) ، أو
نام کتاب : أحكام المرأة والاُسرة نویسنده : ام علي مشكور جلد : 1 صفحه : 204