نام کتاب : أحكام المرأة والاُسرة نویسنده : ام علي مشكور جلد : 1 صفحه : 201
شروط المطلَّقة
يشترط في المطلَّقة اُمور :
الأمر
الأوّل : أن تكون زوجة دائمة ، فلا يصحّ طلاق
المتمتَع بها ، بل فراقها يتحقّق بانقضاء المدّة أو بذلها لها بأن يقول الرجل : (
وهبتك مدّة المتعة ) ، ولا يعتبر في صحة البذل الشروط المعتبرة في الطلاق من
الإشهاد والخلوّ عن الحيض والنفاس وغيرهما.
الأمر
الثاني : أن تكون طاهرة من الحيض والنفاس ، فلا
يصح طلاق الحائض ولا النفساء ، والمراد بهما ذات الدمين ـ أي دم الحيض والنفاس ـ
فعلاً ، فلو نقيتا من الدمين ولمّا تغتسلا ـ أي قبل أن تغتسلا ـ من الحدث صحّ
طلاقهما. وأمّا الطلاق الواقع في النقاء المتخلّل بين دمين من حيض أو نفاس واحد ،
فلا يترك الاحتياط فيه بالاجتناب عنها ، وتجديد طلاقها بعد تحقّق الطهر ، أو
مراجعتها ثمّ تطليقها.
وتستثنى من اعتبار الطهر ـ أي اشتراطه
في طلاق المرأة ـ موارد :
أولا
ـ أن لا تكون مدخولاً بها ، فيصح طلاقها
وإن كانت حائضاً.
ثانياً
ـ أن تكون مستبينة الحمل ـ أي قد ظهر
حملها وصار معلوماً ـ فإنّه يصحّ طلاقها وإن كانت حائضاً بناءً على اجتماع الحيض
والحمل ، كما مرّ في كتاب الطهارة.
مسائل متفرقة في شروط
المطلقة
١
ـ لو طلّق زوجته غير مستبينة الحمل وهي
حائض ، ثمّ علم أنّها كانت حاملاً وقتئذٍ بطل طلاقها ، وإن كان الأولى رعاية
الاحتياط فيه ولو بتطليقها ثانياً ، أي يطلّقها
نام کتاب : أحكام المرأة والاُسرة نویسنده : ام علي مشكور جلد : 1 صفحه : 201