نام کتاب : أحكام المرأة والاُسرة نویسنده : ام علي مشكور جلد : 1 صفحه : 197
كتاب
الطلاق
شروط المطلِّق
يشترط في المطلِّق أُمور :
الأمر
الأوّل البلوغ : فلا يصح طلاق الصبيّ
، لا مباشرة ولا بتوكيل الغير وإن كان مميّزاً ـ والمميِّز : هو الذي يدرك الطلاق
ويعقله ـ وإن لم يبلغ عشر سنين ، وأمّا طلاق من بلغها ـ أي العشر سنين ـ ففي صحته
إشكال ، فلا يترك مقتضى الاحتياط فيه [١].
٢
ـ كما لا يصح طلاق الصبيّ بالمباشرة ولا
بالتوكيل ، لا يصح طلاق وليّه عنه ، كأبيه وجدّه فضلاً عن الوصي والحاكم الشرعي.
الأمر
الثاني العقل : فلا يصح طلاق
المجنون وإن كان جنونه أدواريّاً ـ أي غير مستغرق لجميع الوقت ، بل يجنّ في بعض
الأوقات ويرجع إلى عقله في الأوقات الاُخرى ـ إذا كان الطلاق في دور جنونه.
٣
ـ يجوز للأب والجدّ للأب أن يطلّق عن
المجنون المطبق ـ أي غير الإدواري ـ زوجته مع مراعاة مصلحته ، سواء بلغ مجنوناً ـ
أي وصل إلى سنّ البلوغ وهو مجنون ـ أو عرض عليه الجنون بعد البلوغ ، فإن لم يكن له
أب ولا جدّ كان الأمر إلى الحاكم الشرعي.
وأمّا المجنون الإدواري فلا يصح طلاق
الولي عنه وإن طال دوره ، بل يطلّق هو