نام کتاب : أحكام المرأة والاُسرة نویسنده : ام علي مشكور جلد : 1 صفحه : 180
بعض الأحكام
المتعلّقة بحضانة الطفل
١
ـ لا يجب على الأُم إرضاع ولدها ، لا
مجاناً ولا بأُجرة ، إذا لم يتوقّف حفظه عليه ، أي على الإرضاع ، كما لا يجب عليها
إرضاعه مجاناً وإن توقّف حفظه عليه ، بل لها ـ أي يحقّ لها ـ المطالبة بأُجرة
إرضاعه في الحولين ، لا في الزائد عليهما ، من مال الولد إذا كان له مال ، ومن
أبيه إذا لم يكن له مال وكان الأب مؤسراً. نعم لو لم يكن للولد مال ، ولم يكن الأب
مؤسراً ، أو كان متوفى ، وكذا جدّه ـ أي لم يكن قادراً على إعطاء الاُجرة أو كان
متوفّى ـ وإن علا ، أي جدّ الأب أو جدّ الجدّ ، تعيّن على الأُم إرضاعه مجاناً
إمّا بنفسها أو باستئجار مرضعة اُخرى ، وتكون أُجرتها عليها ـ أي تكون اُجرة
المرضعة على الأم ـ بناءً على وجوب إنفاقها عليه كما هو الأحوط وجوباً.
٢
ـ الأُم أحقّ بإرضاع ولدها من غيرها ،
فليس للأب تعيين غيرها لإرضاع الولد ، إلاّ إذا طالبت بأُجره ، وكانت غيرها تقبل
الإرضاع بأُجرة أو بدون أُجرة ، فإنّ للأب حينئذٍ أن يسترضع له اُخرى ، وفي هذه
الصورة إذا لم تقبل الأُم بإرضاع الغير ولدها وأرضعته هي بنفسها لم تستحقّ بإزائه
شيئاً من الأجرة.
٣
ـ إذا إدّعى الأب وجود متبرّعة بالإرضاع
، وأنكرت الأُم ، ولم يكن له بيّنة على وجودها كان القول قولها بيمينها.
٤
ـ ينبغي أن يرضع الصبيّ بلبن أُمّه ، ففي
النصّ « ما من لبن رضع به الصبيّ أعظم بركة عليه من لبن أمّه » [١] ، نعم إذا كان هناك مرجّح لغيرها ـ أي
لغير الأُمّ ـ كشرافتها وطيب لبنها بخلاف الأُمّ ، فلا بأس باسترضاعها له.
٥
ـ يحسن إرضاع الولد واحداً وعشرين شهراً
، ولا ينبغي إرضاعه أقلّ من