نام کتاب : أحكام المرأة والاُسرة نویسنده : ام علي مشكور جلد : 1 صفحه : 173
وغير ذلك ، ولكنّه
شرط في صحة الطواف ، واجباً كان أم مندوباً ، عدا طواف الصبيّ غير المميّز الذي
يطوّفه وليّه.
ولا فرق في الطواف الواجب بين ماكان
جزءاً لحجّ أو عمرة ، واجبين أو مندوبين ، وليس الختان شرطاً في صحة الصلاة فضلاً عن
سائر العبادات.
٨
ـ لا بأس أن يكون الختّان كافراً حربيّاً
أو ذميّاً ، فلا يعتبر فيه الإسلام.
٩
ـ لو ولد الصبيّ مختوناً سقط الختان عنه
وإن استحب إمرار الموسى على المحلّ لإصابة السنّة.
١٠
ـ يستحب للولي أن يختن الصبيّ في اليوم
السابع من ولادته ، ولا بأس بتأخيره عنه ، ويجوز له أن يترك ختانه حتى يبلغ ، ولكن
الأحوط استحباباً عدم تأخيره حتّى البلوغ ، وإذا لم يُختَن الصبيّ حتى بلغ وجب
عليه أن يختن نفسه ـ بمعنى أنّه يذهب إلى الختّان كي يختنه ، لا أن يختن نفسه
بنفسه ـ حتّى الكافر إذا أسلم وهو غير مختون فيجب عليه الختان وإن طعن في السنّ ما
لم يتضرّر به.
كلام في الختان
ليس الختان سنّة إسلامية فحسب ، بل هو
من سوابق عقائد اليهود كما دلّ على ذلك كتابهم المقدّس ، فالقاعدة الأساسيّة في
التوراة هي وجوب الختان لكلّ مولود ذكر يهوديّ في يومه الثامن ، وحملت هذه القاعدة
في طياتها عدّة مشاكل :
أوّلها : تعيين مَن هو اليهودي ؟
والثانية : هل يختن الذكر إذا وقع موعد
الختان يوم السبت ؟
والثالثة : هل يمكن تأخير الختان أو تركه
في حالة المرض والخوف من خطر
نام کتاب : أحكام المرأة والاُسرة نویسنده : ام علي مشكور جلد : 1 صفحه : 173