نام کتاب : أحكام المرأة والاُسرة نویسنده : ام علي مشكور جلد : 1 صفحه : 159
أحكام
النشوز والشقاق
١
ـ النشوز بمعنى الترفّع ومنع أداء الحقوق
كراهةً ، وتارةً يكون من الزوجة ، واُخرى من الزوج.
فأمّا نشوز الزوجة فيتحقّق بخروجها عن
طاعة الزوج الواجبة عليها ، وذلك بعدّة أُمور :
منها : عدم تمكينه من حقّه في الاستمتاع
بها ، ويدخل في عدم التمكين عدم إزالة الأُمور التي تنفّر الزوج عن التمتّع
والالتذاذ منها ، وكذلك ترك تنظيف بدنها ، وتزيّنه حسب ما تقتضيه طبيعة الزوج
لذلك.
ومنها أيضاً خروجها من بيتها من دون
إذنه ، ولا يتحقّق النشوز بترك غير الواجب عليها كعدم خدمتها في البيت ونحو ذلك.
وأمّا نشوز الزوج فيتحقّق بمنع الزوجة
من حقوقها التي وجبت عليه ، كترك الإنفاق عليها ، أو المبيت عندها في ليلتها ، أو
هجرها وتركها بالمرّة ، أو إيذائها ومخالفتها دون مبرّر شرعي.
أمّا لو صارت الزوجة ناشزة ، فهل تسقط
حقوقها الواجبة على الزوج أم لا ؟
الجواب
: نعم ، فلو منعت الزوج أن يستمتع بها
دائماً من دون عذر شرعي فلا تستحقّ النفقة عليه ، سواء خرجت الزوجة من عنده أم
كانت معه في البيت ، أمّا لو امتنعت من التمكين في بعض الأحيان بلا عذر شرعي ، أو
خرجت من بيتها دون إذنه
نام کتاب : أحكام المرأة والاُسرة نویسنده : ام علي مشكور جلد : 1 صفحه : 159