نام کتاب : أحكام المرأة والاُسرة نویسنده : ام علي مشكور جلد : 1 صفحه : 140
بشخصيتها ، ولا يسمح
لأيّ فرد سواء من داخل الأُسرة أم من خارجها أن يحول بين استحكام ورّص العلاقة بين
الزوجين ، بل الذي نشاهدُه في الكتاب الكريم وكلمات المعصومين عليهمالسلام هو التأكيد على حفظ البيت المسلم ، وإعطاء
المرأة المكانة اللائقة بها.
ولم تشرّع المتعة إلاّ لغرض السير على
الجادة المستقيمة التي رسمها لنا الشارع المقدّس.
أحكام زواج المتعة
١
ـ وهو النكاح المؤجّل ، والذي يتمّ العقد
فيه لمدّة معيّنة زمناً ، وهو كالعقد الدائم من حيث توقّفه على الإيجاب والقبول
اللفظيّين ، فلا يكفي في وقوع العقد مجرّد الرضى القلبي من الطرفين ، كما لا يكفي
المعاطاة ولا الكتابة ولا الإشارة إلاّ للأخرس ، والأحوط وجوباً أن يكون لفظ
الإيجاب والقبول باللغة العربية لمن يتمكّن منها ، وأمّا الذي لا يتمكّن فيكفية
اللغة المفهِمة للطرف المقابل وإن كان قادراً على أن يوكّل أحداً غيره.
٢
ـ ألفاظ الإيجاب في هذا العقد ثلاثة : (
متَّعتُ ) ، و ( زوَّجْت ) ، و ( أنكحت ). فأيّ واحد من هذا الألفاظ حصل ، وقع
الإيجاب ، ولا ينعقد بغير هذه الألفاظ كلفظ ( ملّكت ) أو ( وهبتُ ) او ( أجّرتُ ).
وأمّا القبول فإنّه يتحقّق بكل لفظ دالّ
على إنشاء الرضى بذلك الإيجاب كقوله : ( قبِلتُ المتعة ، أو التزويج ، أو النكاح )
ولو قال : ( قبلتُ ) أو ( رضيتُ ) واقتصر كفى ذلك.
٣
ـ إذا باشر الزوجان العقد المؤقت وعقدا لأنفسهما
من دون وكالة إلى أحد ،
نام کتاب : أحكام المرأة والاُسرة نویسنده : ام علي مشكور جلد : 1 صفحه : 140