responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام المرأة والاُسرة نویسنده : ام علي مشكور    جلد : 1  صفحه : 140

بشخصيتها ، ولا يسمح لأيّ فرد سواء من داخل الأُسرة أم من خارجها أن يحول بين استحكام ورّص العلاقة بين الزوجين ، بل الذي نشاهدُه في الكتاب الكريم وكلمات المعصومين عليهم‌السلام هو التأكيد على حفظ البيت المسلم ، وإعطاء المرأة المكانة اللائقة بها.

ولم تشرّع المتعة إلاّ لغرض السير على الجادة المستقيمة التي رسمها لنا الشارع المقدّس.

أحكام زواج المتعة

١ ـ وهو النكاح المؤجّل ، والذي يتمّ العقد فيه لمدّة معيّنة زمناً ، وهو كالعقد الدائم من حيث توقّفه على الإيجاب والقبول اللفظيّين ، فلا يكفي في وقوع العقد مجرّد الرضى القلبي من الطرفين ، كما لا يكفي المعاطاة ولا الكتابة ولا الإشارة إلاّ للأخرس ، والأحوط وجوباً أن يكون لفظ الإيجاب والقبول باللغة العربية لمن يتمكّن منها ، وأمّا الذي لا يتمكّن فيكفية اللغة المفهِمة للطرف المقابل وإن كان قادراً على أن يوكّل أحداً غيره.

٢ ـ ألفاظ الإيجاب في هذا العقد ثلاثة : ( متَّعتُ ) ، و ( زوَّجْت ) ، و ( أنكحت ). فأيّ واحد من هذا الألفاظ حصل ، وقع الإيجاب ، ولا ينعقد بغير هذه الألفاظ كلفظ ( ملّكت ) أو ( وهبتُ ) او ( أجّرتُ ).

وأمّا القبول فإنّه يتحقّق بكل لفظ دالّ على إنشاء الرضى بذلك الإيجاب كقوله : ( قبِلتُ المتعة ، أو التزويج ، أو النكاح ) ولو قال : ( قبلتُ ) أو ( رضيتُ ) واقتصر كفى ذلك.

٣ ـ إذا باشر الزوجان العقد المؤقت وعقدا لأنفسهما من دون وكالة إلى أحد ،

نام کتاب : أحكام المرأة والاُسرة نویسنده : ام علي مشكور    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست