نام کتاب : أحكام المرأة والاُسرة نویسنده : ام علي مشكور جلد : 1 صفحه : 14
٩
ـ ذات العادة : هي المرأة التي ترى الدم
مرّتين متماثلتين من حيث الوقت والعدد من غير فصل بينهما بحيضة مخالفة ، كأن ترى
الدم في شهر من أوّله إلى اليوم السابع ، وترى في الشهر الثاني مثل الأوّل.
١٠
ـ لا تصح من الحائض الصلاة الواجبة
والمستحبة ، ولا قضاء لما يفوتها من الصلوات حال الحيض ، حتى الآيات [١] والمنذورة في وقت معيّن. ولا يصح منها
الصوم أيضاً ، لكن يجب عليها أن تقضي ما يفوتها من الصوم في شهر رمضان ، والأحوط
وجوباً قضاء المنذور في وقت معيّن. ولا يصح منها أيضاً الاعتكاف ، ولا الطواف
الواجب ، وهكذا الطواف المندوب على الأحوط وجوباً.
ويحرم عليها كلّ ما يحرم على الجنب من
مسّ لفظ الجلالة ، وكذا سائر أسمائه تعالى وصفاته المختصّة به على الأحوط وجوباً ،
ويلحق به مسّ أسماء المعصومين عليهمالسلام
على الأحوط الأولى [٢]
، وكذا يحرم عليها مسّ كتابة القرآن ، والدخول في المساجد وإن كان لأخذ شيء منها ،
ويلحق بها المشاهد المشرّفة على الأحوط وجوباً [٣]
، وكذا يحرم المكث في المساجد ووضع شيء فيها على الأحوط وجوباً وإن كان في حال
الاجتياز أو من الخارج ، وكذا دخول المسجد الحرام ومسجد النبيّ صلىاللهعليهوآله وإن كان على نحو الاجتياز ، ويحرم
أيضاً قراءة إحدى آيات العزائم الأربع [٤].
١١
ـ يحرم وطء الحائض في قبلها أيام الدم ،
ويكره الاستمتاع بما تحت المئزر ممّا بين السرّة والركبة. وإذا نقيت المرأة من
الدم جاز وطؤها وإن لم تغتسل ،