responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام المرأة والاُسرة نویسنده : ام علي مشكور    جلد : 1  صفحه : 138

الزواج المؤقت

إباحة المتعة

قال الله تعالى : ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ) [١].

جاء في تفسير هذه الآية الكريمة قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن المتعة ؟ فقال : « نزلت في القرآن » ، وتلا هذه الآية الكريمة [٢].

وفي عيون الأخبار عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليه‌السلام في كتابه إلى المأمون : « محض الإسلام شهادة أن لا إله إلاّ الله ـ إلى أن قال ـ : وتحليل المتعتين اللّتين أنزلهما الله في كتابه ، وسنّهما رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : متعة النساء ، ومتعة الحجّ » [٣].

ولكننا ـ مع الأسف ـ نرى البعض ممّن يتخذها غاية لا وسيلة ، ويستغلّ هذا الأمر المشروع لأجل أغراضه الشخصيّة ، ولذا نرى أئمتنا عليهم‌السلام قد وضعوا لهذا الأمر ضوابط وشرائط ينبغي للمؤمن تطبيقها.

فقد جاء عن الفتح بن يزيد قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن المتعة فقال : « هي حلال مباح مطلق لمن لم يغنه الله بالتزويج فليستعفف بالمتعة ، فإن استغنى عنها


[١] النساء ٤ : ٢٤.

[٢] وسائل الشيعة ٢١ : ٥ ، الحديث١.

[٣] وسائل الشيعة ٢١ : ٩ ، الحديث ١٥.

نام کتاب : أحكام المرأة والاُسرة نویسنده : ام علي مشكور    جلد : 1  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست