نام کتاب : أحكام المرأة والاُسرة نویسنده : ام علي مشكور جلد : 1 صفحه : 138
الزواج
المؤقت
إباحة المتعة
قال الله تعالى : (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ
فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا
تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ)[١].
جاء في تفسير هذه الآية الكريمة قال :
سألت أبا جعفر عليهالسلام
عن المتعة ؟ فقال : « نزلت في القرآن » ، وتلا هذه الآية الكريمة [٢].
وفي عيون الأخبار عن الفضل بن شاذان ،
عن الرضا عليهالسلام في كتابه
إلى المأمون : « محض الإسلام شهادة أن لا إله إلاّ الله ـ إلى أن قال ـ : وتحليل
المتعتين اللّتين أنزلهما الله في كتابه ، وسنّهما رسول الله صلىاللهعليهوآله : متعة النساء ، ومتعة الحجّ » [٣].
ولكننا ـ مع الأسف ـ نرى البعض ممّن
يتخذها غاية لا وسيلة ، ويستغلّ هذا الأمر المشروع لأجل أغراضه الشخصيّة ، ولذا
نرى أئمتنا عليهمالسلام قد وضعوا
لهذا الأمر ضوابط وشرائط ينبغي للمؤمن تطبيقها.
فقد جاء عن الفتح بن يزيد قال : سألت
أبا الحسن عليهالسلام عن المتعة
فقال : « هي حلال مباح مطلق لمن لم يغنه الله بالتزويج فليستعفف بالمتعة ، فإن
استغنى عنها