responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام المرأة والاُسرة نویسنده : ام علي مشكور    جلد : 1  صفحه : 129

وقع العقد فضوليّاً متوقّفاً على إجازة الموكِّل لهذا العقد ، فلو أمضاه قبل خروجها من العدّة جرى عليه حكم الزواج في العدّة ، فيجري فيه التفصيل الذي ذكرناه في الفرع السابق ، وإن لم يمضه قبل خروجها من العدّة كان العقد لغواً ولا يوجب الحرمة ، ولو زوّج الصغيرَ وليّه من امرأة ذات عدّة فلا يوجب الحرمة إلاّ إذا أمضى العقد بعد البلوغ والرشد قبل انقضاء عدّتها وحرمت عليه على التفصيل المذكور ، ولا فرق في ذلك سواء كان الوكيل والوليّ عالماً بالحال أو لا.

٣ ـ لو وكّل أحداً في تزويج امرأة معيّنة في وقت معيّن ، فزوّجه إيّاها في ذلك الوقت وهي ذات عدّة ، فإن كان الزوج الموكِّل عالماً بالحكم والموضوع [١] حرمت عليه أبداً وإن كان الوكيل جاهلاً بهما.

أما لو كان الموكّل ( الزوج ) جاهلاً بهذين الأمرين وإن كان الوكيل عالماً بهما فإنّها لا تحرم عليه ، إلاّ مع الدخول بها أو أنها كانت عالمةً بالحال.

٤ ـ ليس الزواج في حال العدّة كالوطء شبهةً ، أو الزنى بالمرأة المعتدّة ، فلو زنى بإمرأة أو وطئها شبهةً في حال عدّتها لم تحرم عليه مؤبّداً ، أيّة عدّة كانت ، إلاّ العدّة الرجعيّة فإذا زنى بها فيها فإنّه يوجب الحرمة على الأحوط وجوباً.

٥ ـ يعتبر في الدخول ـ الذي هو شرط للحرمة الأبديّة في صورة الجهل ـ أنَّ يكون في العدّة ، فلا يكفي وقوع العقد في العدّة ، إذا كان الدخول قد تحقّق بعد انقضائها.

٦ ـ لو شكّ الرجل في كون المرأة التي يريد الزواج منها أنّها في العدّة أو لا جاز له أن يتزوّجها ، وأن يبني على كونها غير ذات عدّة ، ولا يجب عليه الفحص عن


[١] علمه بالحكم : أيّ بحرمة الزواج بذات العدّة ، وعلمه بالموضوع : أي بكونها ذات عدّة.

نام کتاب : أحكام المرأة والاُسرة نویسنده : ام علي مشكور    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست