نام کتاب : أحكام المرأة والاُسرة نویسنده : ام علي مشكور جلد : 1 صفحه : 129
وقع العقد فضوليّاً متوقّفاً
على إجازة الموكِّل لهذا العقد ، فلو أمضاه قبل خروجها من العدّة جرى عليه حكم
الزواج في العدّة ، فيجري فيه التفصيل الذي ذكرناه في الفرع السابق ، وإن لم يمضه
قبل خروجها من العدّة كان العقد لغواً ولا يوجب الحرمة ، ولو زوّج الصغيرَ وليّه
من امرأة ذات عدّة فلا يوجب الحرمة إلاّ إذا أمضى العقد بعد البلوغ والرشد قبل
انقضاء عدّتها وحرمت عليه على التفصيل المذكور ، ولا فرق في ذلك سواء كان الوكيل
والوليّ عالماً بالحال أو لا.
٣
ـ لو وكّل أحداً في تزويج امرأة معيّنة
في وقت معيّن ، فزوّجه إيّاها في ذلك الوقت وهي ذات عدّة ، فإن كان الزوج الموكِّل
عالماً بالحكم والموضوع [١]
حرمت عليه أبداً وإن كان الوكيل جاهلاً بهما.
أما لو كان الموكّل ( الزوج ) جاهلاً بهذين
الأمرين وإن كان الوكيل عالماً بهما فإنّها لا تحرم عليه ، إلاّ مع الدخول بها أو
أنها كانت عالمةً بالحال.
٤
ـ ليس الزواج في حال العدّة كالوطء شبهةً
، أو الزنى بالمرأة المعتدّة ، فلو زنى بإمرأة أو وطئها شبهةً في حال عدّتها لم
تحرم عليه مؤبّداً ، أيّة عدّة كانت ، إلاّ العدّة الرجعيّة فإذا زنى بها فيها
فإنّه يوجب الحرمة على الأحوط وجوباً.
٥
ـ يعتبر في الدخول ـ الذي هو شرط للحرمة
الأبديّة في صورة الجهل ـ أنَّ يكون في العدّة ، فلا يكفي وقوع العقد في العدّة ،
إذا كان الدخول قد تحقّق بعد انقضائها.
٦
ـ لو شكّ الرجل في كون المرأة التي يريد
الزواج منها أنّها في العدّة أو لا جاز له أن يتزوّجها ، وأن يبني على كونها غير
ذات عدّة ، ولا يجب عليه الفحص عن
[١] علمه بالحكم :
أيّ بحرمة الزواج بذات العدّة ، وعلمه بالموضوع : أي بكونها ذات عدّة.
نام کتاب : أحكام المرأة والاُسرة نویسنده : ام علي مشكور جلد : 1 صفحه : 129