نام کتاب : أحكام المرأة والاُسرة نویسنده : ام علي مشكور جلد : 1 صفحه : 115
أبي المرتضع أن ينكح
من أولاد المرضعة الذين حرموا عليه للنسب.
٣
ـ لو أرضعت زوجة الرجل طفلاً لزوج بنته ،
سواء كانت البنت أُمّه أو كانت الضرّه ، فالأحوط وجوباً عدم البقاء على الزوجيّة
وحرمة النكاح مؤبداً [١].
٤
ـ لو حرمت الزوجة على زوجها ـ كما في
المسألتين السابقتين ـ بسبب الرضاع فلا يجوز للزوج تجديد العقد عليها حتّى لو تمّ
الرضاع بعد طلاقها ، ولو تمّ الرضاع بعد وفاة الزوجة حرمت عليه أخوات الزوجة فلا
يجوز له أن يعقد عليهن.
٥
ـ لو أرضعت المرأة طفلاً لابنها فلا تحرم
عليه زوجته ، لكن تترتّب الآثار الأُخرى على هذه الرضاعة ، كحرمة المرتضع أو
المرتضعة على أولاد عمّه وعمّته لأن يكون عمّاً أو عمةً أو خالا لأولاد المرضعة.
٦
ـ لو عقد الولي ابنه الصغير على ابنة
أخيه الصغيرة ثمّ أرضعت جدّتهما ـ أي أُمّ الولي أو أُمّ زوجته ـ أحد الصغيرين
انفسخ هذا العقد; لأنّ الرضيع إن كان ذكراً وأرضعته جدّته من طرف الأب صار عَمّاً
لزوجته ، وإن أرضعته التي من طرف الأُمّ صار خالا لزوجته ، وإن كان المرتضع أُنثى
فتكون إمّا عمّةً لزوجها وإمّا خالةً له فيبطل النكاح على أي حال.
٧
ـ إذا حصل الرضاع الطارئ المبطل للنكاح ،
إمّا أن يبطل نكاح المرضعة نفسها كما إذا أرضعت زوجها الصغير ، وإمّا أن يبطل نكاح
المرتضعة كما إذا أرضعت الزوجة الكبيرة المدخول بها ضرّتها الصغيرة ، وإمّا أن
يبطل نكاح غيرهما كما إذا أرضعت المرأة طفلاً لزوج بنتها ، ولا يبعد بقاء استحقاق
الزوجة للمهر في جميع الفروض المتقدمة إلاّ الفرض الأوّل ، كما إذا أرضعت الزوجة
زوجها الصغير وكان